فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١٩٦تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٦٢١ج ٥ ص ٦٢١

فَإِنْ مَاتَ الْعَتِيقُ يَرِثُهُ وَارِثُهُ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَيَرِثُ الْمُقَرُّ لَهُ فَإِنْ مَاتَ الْمُقِرُّ ثُمَّ الْعَتِيقُ فَإِرْثُهُ لِعَصَبَةِ الْمُقِرِّ قَالَ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَالَ الصِّدْقَ أَوْ الْحَقَّ أَوْ الْيَقِينَ أَوْ نَكَّرَ أَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الْحَقِّ أَوْ الصِّدْقِ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَإِلَّا فَيَرِثُ) الْكُلَّ أَوْ الْبَاقِيَ كَافِي وشُرُنْبُلالِيَّة (الْمُقَرُّ لَهُ فَإِنْ مَاتَ الْمُقِرُّ ثُمَّ الْعَتِيقُ فَإِرْثُهُ لِعَصَبَةِ الْمُقِرِّ) وَلَوْ جَنَى هَذَا الْعَتِيقُ سَعَى فِي جِنَايَتِهِ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ يَجِبُ أَرْشُ الْعَبْدِ وَهُوَ كَالْمَمْلُوكِ فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ. . (قَالَ) رَجُلٌ لِآخَرَ (لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَالَ) فِي جَوَابِهِ (الصِّدْقَ أَوْ الْحَقَّ أَوْ الْيَقِينَ أَوْ نَكَّرَ) كَقَوْلِهِ حَقًّا وَنَحْوَهُ (أَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الْحَقِّ أَوْ الصِّدْقِ) كَقَوْلِهِ الْحَقَّ الْحَقَّ أَوْ حَقًّا حَقًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَيَرِثُ الْكُلَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَصْلًا

(قَوْلُهُ: أَوْ الْبَاقِيَ) إنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ لَا يَسْتَغْرِقُ

(قَوْلُهُ وشُرُنْبُلالِيَّة) عِبَارَةُ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ،

٣٢٬٧٥٠

وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ بِنْتٌ كَانَ النِّصْفُ لَهَا، وَالنِّصْفُ لِلْمُقَرِّ لَهُ اهـ وَإِنْ جَنَى هَذَا الْعَتِيقُ سَعَى فِي جِنَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ،

٣٢٬٧٥١

وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشُ الْعَبْدِ، وَهُوَ كَالْمَمْلُوكِ فِي الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ فِي الظَّاهِرِ، وَهُوَ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ اهـ

(قَوْلُهُ: أَرْشُ الْعَبْدِ) وَعَلَيْهِ فَقَدْ صَارَ الْإِقْرَارُ حُجَّةً مُتَعَدِّيَةً فِي حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي زِيَادَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى السِّتِّ الْمُتَقَدِّمَةِ آنِفًا. قَوْلُهُ: وَنَحْوَهُ) بِأَنْ كَرَّرَ الْيَقِينَ أَيْضًا مُعَرَّفًا أَوْ مُنَكَّرًا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.