فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ شَتَّى
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬١٩٤ إلى ٣٬٢٠٥
-
٥/٦٢٠٥/٦٢٠
أَقَرَّتْ الْحُرَّةُ الْمُكَلَّفَةُ بِدَيْنٍ فَكَذَّبَهَا زَوْجُهَا صَحَّ فِي حَقِّهِ أَيْضًا فَتُحْبَسُ وَتُلَازِمُ وَعِنْدَهُمَا لَا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ لِإِنْسَانٍ وَلَهَا زَوْجٌ وَأَوْلَادٌ مِنْهُ
-
٥/٦٢١٥/٦٢١
وَكَذَّبَهَا صَحَّ فِي حَقِّهَا خَاصَّةً لَا حَقِّهِ وَحَقِّ الْأَوْلَادِ
-
فَلَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَأَوْلَادٌ حَصَلَتْ قَبْلَ الْإِقْرَارِ وَمَا فِي بَطْنِهَا وَقْتَهُ أَحْرَارٌ مَجْهُولُ النَّسَبِ حَرَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِإِنْسَانٍ وَصَدَّقَهُ صَحَّ فِي حَقِّهِ دُونَ إبْطَالِ الْعِتْقِ،
-
فَإِنْ مَاتَ الْعَتِيقُ يَرِثُهُ وَارِثُهُ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَيَرِثُ الْمُقَرُّ لَهُ فَإِنْ مَاتَ الْمُقِرُّ ثُمَّ الْعَتِيقُ فَإِرْثُهُ لِعَصَبَةِ الْمُقِرِّ قَالَ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَالَ الصِّدْقَ أَوْ الْحَقَّ أَوْ الْيَقِينَ أَوْ نَكَّرَ أَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الْحَقِّ أَوْ الصِّدْقِ
-
٥/٦٢٢٥/٦٢٢
وَنَحْوَهُ أَوْ قَرَنَ بِهَا الْبِرَّ فَإِقْرَارٌ وَلَوْ قَالَ الْحَقُّ حَقٌّ أَوْ الصِّدْقُ صِدْقٌ أَوْ الْيَقِينُ يَقِينٌ لَا قَالَ لِأَمَتِهِ يَا سَارِقَةُ يَا زَانِيَةُ يَا مَجْنُونَةُ يَا آبِقَةَ أَوْ قَالَ هَذِهِ السَّارِقَةُ فَعَلَتْ كَذَا وَبَاعَهَا فَوُجِدَ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهَا لَا تُرَدُّ بِهِ
-
بِخِلَافِ هَذِهِ سَارِقَةٌ أَوْ هَذِهِ آبِقَةٌ أَوْ هَذِهِ زَانِيَةٌ أَوْ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ وَبِخِلَافِ يَا طَالِقُ أَوْ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ فَعَلَتْ كَذَا إقْرَارُ السَّكْرَانِ بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ صَحِيحٌ إلَّا فِي حَدِّ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَإِنْ بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ لَا الْمُقَرُّ لَهُ إذَا كَذَّبَ الْمُقِرَّ بَطَلَ إقْرَارُهُ إلَّا فِي الْإِقْرَارُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ وَالْوَقْفِ
-
وَالطَّلَاقُ وَالرِّقُّ صَالَحَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ وَأَبْرَأَهُ إبْرَاءً عَامًّا
-
٥/٦٢٣٥/٦٢٣
ثُمَّ ظَهَرَ فِي التَّرِكَةِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ الصُّلْحِ تُسْمَعُ دَعْوَى حِصَّتِهِ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ أَقَرَّ
-
٥/٦٢٥٥/٦٢٥
ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ بَعْضَ هَذَا الْمَالِ قَرْضٌ وَبَعْضُهُ رِبًا عَلَيْهِ
-
فَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً تُقْبَلُ أَقَرَّ بَعْدَ الدُّخُولِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَهُ مَهْرٌ وَنِصْفٌ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرِّيعُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ صَحَّ
-
٥/٦٢٦٥/٦٢٦
وَلَوْ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ أَوْ أَسْقَطَهُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ النَّظَرُ عَلَى هَذَا الْقِصَصُ الْمَرْفُوعَةُ إلَى الْقَاضِي لَا يُؤَاخَذُ رَافِعُهَا بِمَا كَانَ فِيهَا مِنْ إقْرَارٍ وَتَنَاقُضٍ إلَّا إذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي عِلْمِي أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أَظُنُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ غَصَبْنَا أَلْفًا
-
ثُمَّ قَالَ كُنَّا عَشَرَةَ أَنْفُسٍ وَادَّعَى الْغَاصِبُ أَنَّهُ هُوَ وَحْدَهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ كُلُّهَا قَالَ أَوْصَى أَبِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو بَلْ لِبَكْرٍ فَالثُّلُثُ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ شَيْءٌ