فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَ) الْمَأْذُونُ (إنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ) بِأَقَلَّ مِنْ الدُّيُونِ (وَغَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ إذَا قَدَرُوا عَلَى الْعَبْدِ كَانَ لَهُمْ فَسْخُ الْبَيْعِ كَمَا مَرَّ (ضَمَّنَ الْغُرَمَاءُ الْبَائِعَ قِيمَتَهُ) لِتَعَدِّيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ بِأَقَلَّ مِنْ الدُّيُونِ) أَيْ وَكَانَ بِلَا إذْنِ الْغُرَمَاءِ وَالدَّيْنُ حَالٌّ،

٣٥٬٠٨٥

وَأَمَّا إذَا كَانَ بِخِلَافِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْلَى نِهَايَةٌ. وَزَادَ الْمَقْدِسِيَّ عَنْ شَرْحِ الْجَامِعِ لِأَبِي اللَّيْثِ وَكَانَ الْبَيْعُ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ،

٣٥٬٠٨٦

أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَقَبَضَ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَلَا

٣٥٬٠٨٧

فَائِدَةَ فِي التَّضْمِينِ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ إلَيْهِمْ اهـ نَقَلَهُ السَّائِحَانِيُّ

(قَوْلُهُ وَغَيَّبَهُ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ دُرٌّ مُنْتَقًى

(قَوْلُهُ كَانَ لَهُمْ فَسْخُ الْبَيْعِ) أَيْ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُمْ بِالْقِيمَةِ

٣٥٬٠٨٨

فَلَوْ بَعْدَهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي عَنْ الزَّيْلَعِيِّ

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قَبْلَ نَحْوِ صَفْحَةٍ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ

(قَوْلُهُ ضَمَّنَ الْغُرَمَاءُ الْبَائِعَ قِيمَتَهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ دُونَهُ أَوْ أَزْيَدَ هَذَا إذَا كَانَتْ قَدْرَ الدَّيْنِ أَوْ دُونَهُ،

٣٥٬٠٨٩

فَلَوْ كَانَتْ أَزْيَدَ يَضْمَنُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ فَقَطْ رَحْمَتِيٌّ

(قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ) أَيْ بِبَيْعِهِ وَتَسْلِيمِهِ إلَى الْمُشْتَرِي مِنَحٌ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.