فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٩١٦تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٣٢١ج ٦ ص ٣٢١

وَصَحَّ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ هُوَ ابْنُ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَحَوْلَيْنِ مِنْ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ، وَحَوْلٌ مِنْ الشَّاةِ وَيُضَحِّي بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصِيِّ وَالثَّوْلَاءِ إذَا لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ السَّوْمِ وَالرَّعْيِ ،

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَصَحَّ الْجَذَعُ) ذُو سِتَّةِ أَشْهُرٍ (مِنْ الضَّأْنِ) إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ مِنْ بُعْدٍ. (وَ) صَحَّ (الثَّنِيُّ) فَصَاعِدًا مِنْ الثَّلَاثَةِ وَالثَّنِيُّ (هُوَ ابْنُ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَحَوْلَيْنِ مِنْ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ، وَحَوْلٌ مِنْ الشَّاةِ) وَالْمَعْزِ وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الْأَهْلِيِّ، وَالْوَحْشِيِّ يَتْبَعُ الْأُمَّ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ.

[فُرُوعٌ] الشَّاةُ أَفْضَلُ مِنْ سُبْعِ الْبَقَرَةِ إذَا اسْتَوَيَا فِي الْقِيمَةِ وَاللَّحْمِ، وَالْكَبْشُ أَفْضَلُ مِنْ النَّعْجَةِ إذَا اسْتَوَيَا فِيهِمَا، وَالْأُنْثَى مِنْ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ التَّيْسِ إذَا اسْتَوَيَا قِيمَةً، وَالْأُنْثَى مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَفْضَلُ حَاوِيٌّ.

٤٬٧٩٨

وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ أَنَّ الْأُنْثَى أَفْضَلُ مِنْ الذَّكَرِ إذَا اسْتَوَيَا قِيمَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ وَلَدًا قَبْلَ الذَّبْحِ يُذْبَحُ الْوَلَدُ مَعَهَا. وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَتَصَدَّقُ بِهِ بِلَا ذَبْحٍ. ضَلَّتْ أَوْ سُرِقَتْ فَاشْتَرَى أُخْرَى ثُمَّ وَجَدَهَا فَالْأَفْضَلُ ذَبْحُهُمَا،

٤٬٧٩٩

وَإِنْ ذَبَحَ الْأُولَى جَازَ، وَكَذَا الثَّانِيَةُ لَوْ قِيمَتُهَا كَالْأُولَى أَوْ أَكْثَرُ،

٤٬٨٠٠

وَإِنْ أَقَلُّ ضَمِنَ الزَّائِدَ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ،

٤٬٨٠١

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ وَجَبَتْ عَنْ يَسَارٍ فَكَذَا الْجَوَابُ،

٤٬٨٠٢

وَإِنْ عَنْ إعْسَارٍ ذَبَحَهُمَا يَنَابِيعُ. (وَيُضَحِّي بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصِيِّ وَالثَّوْلَاءِ) أَيْ الْمَجْنُونَةِ (إذَا لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ السَّوْمِ وَالرَّعْيِ)

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَصَحَّ الْجَذَعُ) بِفَتْحَتَيْنِ قُهُسْتَانِيٌ

(قَوْلُهُ ذُو سِتَّةِ أَشْهُرٍ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، وَفَسَّرَهُ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى شَرْعًا بِمَا أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْحَوْلِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ. قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَفَسَّرَ الْأَكْثَرُ فِي الْمُحِيطِ بِمَا دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الثَّامِنِ.

٣٦٬٤٨١

وَفِي الْخِزَانَةِ بِمَا أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَشَيْءٌ. وَذَكَرَ الزَّعْفَرَانِيُّ أَنَّهُ ابْنُ سَبْعَةٍ،

٣٦٬٤٨٢

وَعَنْهُ ثَمَانِيَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ، وَمَا دُونَهُ حَمَلٌ اهـ.

٣٦٬٤٨٣

قُلْت: وَاقْتَصَرَ فِي الْخَانِيَّةِ عَلَى مَا فِي الْخِزَانَةِ، وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ شَرْعًا لِأَنَّهُ فِي اللُّغَةِ مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ مِنْ الضَّأْنِ) هُوَ مَا لَهُ أَلْيَةٌ مِنَحٌ، قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الْمَعْزِ وَغَيْرِهِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ قُهُسْتَانِيٌ، وَالْجَذَعُ: مِنْ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَةٍ،

٣٦٬٤٨٤

وَمِنْ الْإِبِلِ ابْنُ أَرْبَعٍ بَدَائِعُ

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ) فَلَوْ صَغِيرَ الْجُثَّةِ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَتِمَّ لَهُ سَنَةٌ وَيَطْعَنَ فِي الثَّانِيَةِ أَتْقَانِيٌّ

(قَوْلُهُ مِنْ الثَّلَاثَةِ) أَيْ الْآتِيَةِ، وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ بِنَوْعَيْهِ وَالشَّاةُ بِنَوْعَيْهِ

(قَوْلُهُ وَالثَّنِيُّ هُوَ ابْنُ خَمْسٍ إلَخْ) ذَكَرَ سِنَّ الثَّنِيِّ وَالْجَذَعِ فِي الْمِنَحِ مَنْظُومًا فِي أَرْبَعِ أَبْيَاتٍ لِبَعْضِهِمْ،

وَقَدْ نَظَمْتهَا فِي بَيْتَيْنِ فَقُلْت:

ذُو الْحَوْلِ مِنْ غَنْمٍ وَالْخَمْسُ مِنْ إبِلٍ ... وَاثْنَيْنِ مِنْ بَقَرٍ ذَا بِالثَّنِيِّ دُعِي وَالْحَوْلِ مِنْ بَقَرٍ وَالنِّصْفِ مِنْ غَنْمٍ ... وَأَرْبَعٍ مِنْ بَعِيرٍ سَمِّ بِالْجَذَعِ وَفِي الْبَدَائِعِ: تَقْدِيرُ هَذِهِ الْأَسْنَانِ بِمَا ذُكِرَ لِمَنْعِ النُّقْصَانِ لَا الزِّيَادَةِ،

٣٦٬٤٨٥

فَلَوْ ضَحَّى بِسِنٍّ أَقَلَّ لَا يَجُوزُ، وَبِأَكْبَرَ يَجُوزُ وَهُوَ أَفْضَلُ. وَلَا تَجُوزُ بِحَمَلٍ وَجَدْيٍ وَعُجُولٍ وَفَصِيلٍ لِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِالْأَسْنَانِ الْمَذْكُورَةِ

(قَوْلُهُ وَالْجَامُوسِ) نَوْعٌ مِنْ الْبَقَرِ،

٣٦٬٤٨٦

وَكَذَا الْمَعْزُ نَوْعٌ مِنْ الْغَنَمِ بِدَلِيلِ ضَمِّهَا فِي الزَّكَاةِ بَدَائِعُ

(قَوْلُهُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ) تَبَعًا لِلْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.

٣٦٬٤٨٧

قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: فَلَوْ نَزَا ثَوْرٌ وَحْشِيٌّ عَلَى بَقَرَةٍ أَهْلِيَّةٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُضَحِّي بِهِ دُونَ الْعَكْسِ لِأَنَّهُ يَنْفَصِلُ عَنْ الْأُمِّ وَهُوَ حَيَوَانٌ مُتَقَوِّمٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ،

٣٦٬٤٨٨

وَمِنْ الْأَبِ مَاءٌ مَهِينٌ وَلِذَا يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ

(قَوْلُهُ فُرُوعٌ إلَى قَوْلِهِ يَنَابِيعُ) يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ

(قَوْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ سُبْعِ الْبَقَرَةِ إلَخْ)

٣٦٬٤٨٩

وَكَذَا مِنْ تَمَامِ الْبَقَرَةِ. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة،

٣٦٬٤٩٠

وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ: وَكَانَ الْأُسْتَاذُ يَقُولُ بِأَنَّ الشَّاةَ الْعَظِيمَةَ السَّمِينَةَ تُسَاوِي الْبَقَرَةَ قِيمَةً وَلَحْمًا أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرَةِ لِأَنَّ جَمِيعَ الشَّاةِ تَقَعُ فَرْضًا بِلَا خِلَافٍ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَقَرَةِ. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَقَعُ سُبُعُهَا فَرْضًا وَالْبَاقِي تَطَوُّعٌ اهـ

(قَوْلُهُ إذَا اسْتَوَيَا إلَخْ) فَإِنْ كَانَ سُبُعَ الْبَقَرَةِ أَكْثَرَ لَحْمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا إذَا اسْتَوَيَا فِي اللَّحْمِ وَالْقِيمَةِ فَأَطْيَبُهُمَا لَحْمًا أَفْضَلُ،

٣٦٬٤٩١

وَإِذَا اخْتَلَفَا فِيهِمَا فَالْفَاضِلُ أَوْلَى تَتَارْخَانِيَّةٌ

(قَوْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ النَّعْجَةِ) هِيَ الْأُنْثَى مِنْ الضَّأْنِ قَامُوسٌ

(قَوْلُهُ إذَا اسْتَوَيَا فِيهِمَا) فَإِنْ كَانَتْ النَّعْجَةُ أَكْثَرَ قِيمَةً أَوْ لَحْمًا فَهِيَ أَفْضَلُ ذَخِيرَةٌ ط

(قَوْلُهُ وَالْأُنْثَى مِنْ الْمَعْزِ أَفْضَلُ) مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا.

٣٦٬٤٩٢

وَقَالَ ط: مَشَى ابْنُ وَهْبَانَ عَلَى أَنَّ الذَّكَرَ فِي الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ أَفْضَلُ لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ مَوْجُوءًا، أَيْ مَرْضُوضَ الْأُنْثَيَيْنِ: أَيْ مَدْقُوقَهُمَا.

قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْبَرِّ: وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُوءًا لَا يَكُونُ أَفْضَلَ

(قَوْلُهُ وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِلْإِطْلَاقِ بِالِاسْتِوَاءِ أَيْ: أَنَّ الْأُنْثَى مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَفْضَلُ إذَا اسْتَوَيَا.

٣٦٬٤٩٣

قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة لِأَنَّ لَحْمَهَا أَطْيَبُ اهـ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَصْلِ الْمَارِّ

(قَوْلُهُ قَبْلَ الذَّبْحِ) فَإِنْ خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا حَيًّا فَالْعَامَّةُ أَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالْأُمِّ،

٣٦٬٤٩٤

فَإِنْ لَمْ يَذْبَحْهُ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ يَتَصَدَّقُ بِهِ حَيًّا،

٣٦٬٤٩٥

فَإِنْ ضَاعَ أَوْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ،

٣٦٬٤٩٦

فَإِنْ بَقِيَ عِنْدَهُ وَذَبَحَهُ لِلْعَامِ الْقَابِلِ أُضْحِيَّةً لَا يَجُوزُ، وَعَلَيْهِ أُخْرَى لِعَامَّةِ الَّذِي ضَحَّى وَيَتَصَدَّقُ بِهِ مَذْبُوحًا مَعَ قِيمَةِ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ، وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا خَانِيَّةٌ

(قَوْلُهُ يَذْبَحُ الْوَلَدَ مَعَهَا) إلَّا أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ مَا أَكَلَ. وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ خَانِيَّةٌ، قِيلَ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ عَدَمُ بُلُوغِ الْوَلَدِ سِنَّ الْإِجْزَاءِ فَكَانَتْ الْقُرْبَةُ فِي اللَّحْمِ بِذَاتِهِ لَا فِي إرَاقَةِ دَمِهِ اهـ تَأَمَّلْ.

٣٦٬٤٩٧

قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَقَالَ فِي الْأَصْلِ: وَإِنْ بَاعَهُ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لِأَنَّ الْأُمَّ تَعَيَّنَتْ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْوَلَدُ يَحْدُثُ عَلَى صِفَاتِ الْأُمِّ الشَّرْعِيَّةِ.

٣٦٬٤٩٨

وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ هَذَا فِي الْأُضْحِيَّةَ الْمُوجِبَةِ بِالنَّذْرِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَشِرَاءِ الْفَقِيرِ وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا فَكَذَا وَلَدُهَا

(قَوْلُهُ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَتَصَدَّقُ بِهِ بِلَا ذَبْحٍ) قَدَّمْنَا عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ الْمُسْتَحَبُّ،

٣٦٬٤٩٩

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَانْظُرْ مَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْبَدَائِعِ

(قَوْلُهُ ثُمَّ وَجَدَهَا) أَيْ الضَّالَّةَ أَوْ الْمَسْرُوقَةَ بِمَعْنًى وَصَلَتْ إلَى يَدِهِ وَهَذَا إذَا وَجَدَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ

(قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْبَدَائِعِ.

٣٦٬٥٠٠

وَقَالَ السَّائِحَانِيُّ: وَبِهِ جَزَمَ الشُّمُنِّيُّ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ اهـ.

٣٦٬٥٠١

وَفِي الْبَدَائِعِ: وَلَوْ لَمْ يَذْبَحْ الثَّانِيَةَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ ثُمَّ وَجَدَ الْأُولَى عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَفْضَلِهَا وَلَا يَذْبَحَ

(قَوْلُهُ وَيُضَحِّي بِالْجَمَّاءِ) هِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا خِلْقَةً

٣٦٬٥٠٢

وَكَذَا الْعُظَمَاءُ الَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ قَرْنِهَا بِالْكَسْرِ أَوْ غَيْرِهِ،

٣٦٬٥٠٣

فَإِنْ بَلَغَ الْكَسْرُ إلَى الْمُخِّ لَمْ يَجُزْ قُهُسْتَانِيٌ،

٣٦٬٥٠٤

وَفِي الْبَدَائِعِ إنْ بَلَغَ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ لَا يُجْزِئُ وَالْمُشَاشُ رُءُوسُ الْعِظَامِ مِثْلُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ اهـ

(قَوْلُهُ وَالثَّوْلَاءُ) بِالْمُثَلَّثَةِ. فِي الْقَامُوسِ الثَّوَلُ بِالتَّحْرِيكِ اسْتِرْخَاءٌ فِي أَعْضَاءِ الشَّاةِ خَاصَّةً، أَوْ كَالْجُنُونِ يُصِيبُهَا فَلَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ وَتَسْتَدِيرُ فِي مَرْتَعِهَا

(قَوْلُهُ وَالرَّعْيِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ط

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.