فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ امْتَنَعَ نَظَرُهُ إلَى وَجْهِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا
الشروح عليها
(فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ) أَوْ شَكَّ (امْتَنَعَ نَظَرُهُ إلَى وَجْهِهَا) فَحِلُّ النَّظَرِ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَإِلَّا فَحَرَامٌ وَهَذَا فِي زَمَانِهِمْ،
وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَمَنَعَ مِنْ الشَّابَّةِ قُهُسْتَانِيٌّ وَغَيْرُهُ (إلَّا) النَّظَرَ لَا الْمَسَّ (لِحَاجَةٍ) كَقَاضٍ وَشَاهِدٍ يَحْكُمُ (وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ لَا لِتَتَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ فِي الْأَصَحِّ
(قَوْلُهُ فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ) قَدَّمْنَا حَدَّهَا أَوَّلَ الْفَصْلِ
(قَوْلُهُ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ) قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة،
وَفِي شَرْحِ الْكَرْخِيِّ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ اهـ
وَظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَحَرَامٌ) أَيْ إنْ كَانَ عَنْ شَهْوَةٍ حَرُمَ
(قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَمُنِعَ مِنْ الشَّابَّةِ) لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ
(قَوْلُهُ لَا الْمَسَّ) تَصْرِيحٌ بِالْمَفْهُومِ
(قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يُوجَدُ مَنْ لَا يَشْتَهِي، فَلَا ضَرُورَةَ
بِخِلَافِ حَالَةِ الْأَدَاءِ هِدَايَةٌ وَالْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْخِلَافَ عِنْدَ خَوْفِ الشَّهْوَةِ لَا مُطْلَقًا فَتَنَبَّهْ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.