فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٩٥٦ إلى ٣٬٩٦٥

  1. ٦/٣٦٤٦/٣٦٤

    وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ سِوَى مَا بَيْنَ

  2. ٦/٣٦٦٦/٣٦٦

    وَمِنْ عِرْسِهِ وَأَمَتِهِ الْحَلَالِ إلَى فَرْجِهَا

  3. ٦/٣٦٧٦/٣٦٧

    وَمِنْ مَحْرَمِهِ إلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ إنْ أَمِنَ شَهْوَتَهُ وَإِلَّا لَا، لَا إلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ وَحُكْمُ أَمَةِ غَيْرِهِ كَذَلِكَ

  4. وَمَا حَلَّ نَظَرُهُ حَلَّ لَمْسُهُ إلَّا مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ وَإِنْ خَافَ شَهْوَتَهُ وَأَمَةٌ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ لَا تُعْرَضُ فِي إزَارٍ وَاحِدٍ

  5. ٦/٣٦٩٦/٣٦٩

    وَمِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ وَعَبْدُهَا كَالْأَجْنَبِيِّ مَعَهَا

  6. ٦/٣٧٠٦/٣٧٠

    فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ امْتَنَعَ نَظَرُهُ إلَى وَجْهِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا

  7. وَكَذَا مَرِيدُ نِكَاحِهَا وَشِرَائِهَا وَمُدَاوَاتِهَا يَنْظُرُ إلَى مَوْضِعِ مَرَضِهَا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ مِنْ الرَّجُلِ

  8. ٦/٣٧١٦/٣٧١

    وَكَذَا مِنْ الرَّجُلِ إنْ أَمِنَتْ شَهْوَتَهَا وَالذِّمِّيَّةُ كَالرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَصَحِّ فَلَا تَنْظُرُ إلَى بَدَنِ الْمُسْلِمَةِ

  9. وَكُلُّ عُضْوٍ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ لَا يَجُوزُ بَعْدَهُ وَالْخَصِيُّ وَالْمَجْبُوبُ وَالْمُخَنَّثُ فِي النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْفَحْلِ

  10. ٦/٣٧٣٦/٣٧٣

    وَجَازَ عَزْلُهُ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَعَنْ عِرْسِهِ بِهِ