فَصْلٌ فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٩٥٦ إلى ٣٬٩٦٥
-
٦/٣٦٤٦/٣٦٤
وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ سِوَى مَا بَيْنَ
-
٦/٣٦٦٦/٣٦٦
وَمِنْ عِرْسِهِ وَأَمَتِهِ الْحَلَالِ إلَى فَرْجِهَا
-
٦/٣٦٧٦/٣٦٧
وَمِنْ مَحْرَمِهِ إلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ إنْ أَمِنَ شَهْوَتَهُ وَإِلَّا لَا، لَا إلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ وَحُكْمُ أَمَةِ غَيْرِهِ كَذَلِكَ
-
وَمَا حَلَّ نَظَرُهُ حَلَّ لَمْسُهُ إلَّا مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ وَإِنْ خَافَ شَهْوَتَهُ وَأَمَةٌ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ لَا تُعْرَضُ فِي إزَارٍ وَاحِدٍ
-
٦/٣٦٩٦/٣٦٩
وَمِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ وَعَبْدُهَا كَالْأَجْنَبِيِّ مَعَهَا
-
٦/٣٧٠٦/٣٧٠
فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ امْتَنَعَ نَظَرُهُ إلَى وَجْهِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا
-
وَكَذَا مَرِيدُ نِكَاحِهَا وَشِرَائِهَا وَمُدَاوَاتِهَا يَنْظُرُ إلَى مَوْضِعِ مَرَضِهَا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ مِنْ الرَّجُلِ
-
٦/٣٧١٦/٣٧١
وَكَذَا مِنْ الرَّجُلِ إنْ أَمِنَتْ شَهْوَتَهَا وَالذِّمِّيَّةُ كَالرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَصَحِّ فَلَا تَنْظُرُ إلَى بَدَنِ الْمُسْلِمَةِ
-
وَكُلُّ عُضْوٍ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ لَا يَجُوزُ بَعْدَهُ وَالْخَصِيُّ وَالْمَجْبُوبُ وَالْمُخَنَّثُ فِي النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْفَحْلِ
-
٦/٣٧٣٦/٣٧٣
وَجَازَ عَزْلُهُ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَعَنْ عِرْسِهِ بِهِ