وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ لَا كَأَكْلِهِ مِنْهُ بَعْدَ تَرْكِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ) وَنَحْوُهُ (لَا) يُؤْكَلُ مُطْلَقًا عِنْدَنَا (كَأَكْلِهِ مِنْهُ) أَيْ كَمَا لَا يُؤْكَلُ الصَّيْدُ الَّذِي أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ (بَعْدَ تَرْكِهِ) لِلْأَكْلِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) لِأَنَّهُ عَلَامَةُ الْجَهْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا عِنْدَنَا) أَيْ سَوَاءً كَانَ نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ فِيمَا إذَا كَانَ نَادِرًا؛ فَفِي قَوْلٍ يَحْرُمُ،
وَفِي قَوْلٍ يَحِلُّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ
(قَوْلُهُ بَعْدَ تَرْكِهِ لِلْأَكْلِ) اللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ وَهِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى مَعْمُولِ عَامِلٍ ضَعُفَ بِالتَّأْخِيرِ أَوْ فَرْعِيَّتُهُ عَنْ غَيْرِهِ نَحْوَ - {لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ}- {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ}-
(قَوْلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) أَيْ عِنْدَهُمَا وَبِرَأْيِ الصَّائِدِ عِنْدَهُ ط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.