كِتَابُ الصَّيْدِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٠٥٢ إلى ٤٬٠٨٠
-
٦/٤٦١٦/٤٦١
هُوَ مُبَاحٌ إلَّا لِلتَّلَهِّي أَوْ حِرْفَةٍ نَصْبُ شَبَكَةٍ لِلصَّيْدِ مِلْكُ مَا تَعْقِلُ بِهَا،
-
٦/٤٦٢٦/٤٦٢
بِخِلَافِ مَا إذَا نَصَبَهَا لِلْجَفَافِ
-
وَإِنْ وَجَدَ خَاتَمًا أَوْ دِينَارًا مَضْرُوبًا لَا
-
٦/٤٦٣٦/٤٦٣
وَيَحِلُّ الصَّيْدُ بِكُلِّ ذِي نَابٍ وَمِخْلَبٍ مِنْ كَلْبٍ وَبَازٍ وَنَحْوِهِمَا بِشَرْطِ قَابِلِيَّةِ التَّعْلِيمِ وَ كَوْنِهِ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ
-
فَلَا يَجُوزُ الصَّيْدُ بِدُبٍّ وَأَسَدٍ
-
وَلَا بِخِنْزِيرٍ بِشَرْطِ عِلْمِهِمَا وَذَا بِتَرْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثًا فِي الْكَلْبِ وَبِالرُّجُوعِ وَجُرْحِهِمَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ وَإرْسَالِ مُسْلِمٍ أَوْ كِتَابِيٍّ
-
٦/٤٦٥٦/٤٦٥
وَالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِرْسَالِ عَلَى حَيَوَانٍ مُمْتَنِعٍ مُتَوَحِّشٍ يُؤْكَلُ
-
٦/٤٦٦٦/٤٦٦
وَأَنْ لَا يُشْرِكَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ كَلْبٌ لَا يَحِلُّ صَيْدُهُ كَكَلْبٍ مَجُوسِيٍّ
-
وَلَا تَطُولَ وَقْفَتُهُ بَعْدَ إرْسَالِهِ
-
٦/٤٦٧٦/٤٦٧
بِخِلَافِ مَا إذَا كَمَنَ كَالْفَهْدِ
-
وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ لَا كَأَكْلِهِ مِنْهُ بَعْدَ تَرْكِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
-
وَكَذَا مَا صَادَ بَعْدَهُ حَتَّى يَتَعَلَّمَ أَوْ قَبْلَهُ لَوْ بَقِيَ فِي مِلْكِهِ كَصَقْرٍ فَرَّ مِنْ صَاحِبِهِ فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَأَرْسَلَهُ
-
٦/٤٦٨٦/٤٦٨
وَلَوْ أَخَذَ الصَّيْدَ مِنْ الْكَلْبِ وَقَطَعَ مِنْهُ بَضْعَةً وَأَلْقَاهَا إلَيْهِ فَأَكَلَهَا أَوْ خَطَفَ الْكَلْبُ مِنْهُ وَأَكَلَهُ أَكَلَ مَا بَقِيَ؛ كَمَا لَوْ شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ دَمِهِ
-
وَلَوْ نَهَشَ الصَّيْدَ فَقَطَعَ مِنْهُ بِضْعَةً فَأَكَلَهَا ثُمَّ أَدْرَكَهُ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لَا يُؤْكَلُ
-
وَلَوْ أَلْقَى مَا نَهَشَهُ وَاتَّبَعَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حَتَّى أَخَذَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَكَلَ مَا أَلْقَى حَلَّ
-
وَإِذَا أَدْرَكَ الصَّيْدَ حَيًّا ذَكَّاهُ
-
وَشُرِطَ لِحِلِّهِ بِالرَّمْيِ التَّسْمِيَةُ وَالْجُرْحُ
-
وَأَنْ لَا يَقْعُدَ عَنْ طَلَبِهِ لَوْ غَابَ مُتَحَامِلًا بِسَهْمِهِ
-
٦/٤٦٩٦/٤٦٩
فَإِنْ أَدْرَكَهُ الرَّامِي أَوْ الْمُرْسِلُ حَيًّا ذَكَّاهُ وَالْحَيَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ هُنَا مَا فَوْقَ ذَكَاةِ الْمَذْبُوحِ وَفِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَأَخَوَاتِهَا وَالْمَرِيضَةُ الْحَيَاةِ وَإِنْ قَلَّتْ
-
٦/٤٧٠٦/٤٧٠
وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا فَمَاتَ أَوْ أَرْسَلَ مَجُوسِيٌّ كَلْبًا فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانْزَجَرَ أَوْ قَتَلَهُ مِعْرَاضٌ بِعَرْضِهِ أَوْ بُنْدُقَةٍ ثَقِيلَةٍ ذَاتِ حِدَّةٍ أَوْ رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءِ أَوْ وَقَعَ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ فَتَرَدَّى مِنْهُ إلَى الْأَرْضِ حَرُمَ
-
٦/٤٧٢٦/٤٧٢
فَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ابْتِدَاءً أَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبَهُ فَزَجَرَهُ مَجُوسِيٌّ فَانْزَجَرَ أَوْ لَمْ يُرْسِلْهُ أَحَدٌ فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانْزَجَرَ أَوْ أَخَذَ غَيْرَ مَا أُرْسِلَ إلَيْهِ أَكَلَ كَصَيْدٍ رُمِيَ فَقُطِعَ عُضْوٌ مِنْهُ لَا الْعُضْوُ
-
٦/٤٧٣٦/٤٧٣
وَإِنْ قَطَعَهُ أَثْلَاثًا وَأَكْثَرُهُ مَعَ عَجْزِهِ أَوْ قَطَعَ نِصْفَ رَأْسِهِ أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ قَدَّهُ نِصْفَيْنِ أُكِلَ كُلُّهُ
-
وَحَرُمَ صَيْدُ مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَمُرْتَدٍّ
-
وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَلَمْ يُثْخِنْهُ فَرَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلثَّانِي وَحَلَّ،
-
وَإِنْ أَثْخَنَهُ فَلِلْأَوَّلِ وَحَرُمَ وَضَمِنَ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَا نَقَصَتْهُ جِرَاحَتُهُ
-
٦/٤٧٤٦/٤٧٤
وَحَلَّ اصْطِيَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ
-
وَالْأَوْلَى ذَبْحُ الْكَلْبِ إذَا أَخَذَتْهُ حَرَارَةُ الْمَوْتِ، وَبِهِ يَطْهُرُ لَحْمُ غَيْرِ نَجِسِ الْعَيْنِ وَجِلْدُهُ أَخْذُ الطَّيْرِ لَيْلًا مُبَاحٌ وَالْأَوْلَى عَدَمُ فِعْلِهِ يُكْرَهُ تَعْلِيمُ الْبَازِي بِالطَّيْرِ الْحَيِّ سَمِعَ حِسَّ إنْسَانٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَهْلِيَّاتِ فَرَمَى إلَيْهِ فَأَصَابَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ
-
٦/٤٧٥٦/٤٧٥
بِخِلَافِ مَا إذَا سَمِعَ حِسَّ أَسَدٍ فَرَمَى إلَيْهِ
-
فَإِذَا هُوَ صَيْدٌ حَلَالُ الْأَكْلِ حَلَّ رَمَى ظَبْيًا فَأَصَابَ قَرْنَهُ أَوْ ظِلْفَهُ فَمَاتَ، إنْ أَدْمَاهُ أَكَلَ وَإِلَّا لَا، وَالْعِبْرَةُ بِحَالَةِ الرَّمْيِ فَحَلَّ الصَّيْدُ بِرِدَّتِهِ لَا بِإِسْلَامِهِ وَوَجَبَ الْجَزَاءُ بِحِلِّهِ لَا بِإِحْرَامِهِ