فَإِنْ وَكَّلَ الْمُرْتَهِنَ أَوْ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا بِبَيْعِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ صَحَّ لَوْ أَهْلًا لِذَلِكَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا لَا
الشروح عليها
(فَإِنْ وَكَّلَ) الرَّاهِنُ (الْمُرْتَهِنَ أَوْ) وَكَّلَ (الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا بِبَيْعِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ صَحَّ) تَوْكِيلُهُ (لَوْ) الْوَكِيلُ (أَهْلًا لِذَلِكَ) أَيْ لِلْبَيْعِ (عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا) يَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ (لَا) تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَحِينَئِذٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ) أَوْ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَالدُّرِّ الْمُنْتَقَى.
وَفِي الْخَانِيَّةِ: فَلَوْ لَمْ يَقُلْ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَلِلْعَدْلِ بَيْعُهُ قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ الْعَدْلُ الرَّهْنَ حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ وَإِنْ بَطَلَ الرَّهْنُ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ فَإِنْ شُرِطَتْ الْوَكَالَةُ أَفَادَ أَنَّ الرِّضَا بِبَيْعِهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ فِي الْعَدْلِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ سَعْدِيٍّ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.