فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(ثُمَّ إذَا) أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ (ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي) جُزْءِ السَّهْمِ (الْمَضْرُوبِ يَخْرُجُ نَصِيبُهُ) وَالْأَوْضَحُ طَرِيقُ النِّسْبَةِ وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ سِهَامَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَحْدَهُمْ ثُمَّ تُعْطِي بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَضْرُوبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ أَنْ تَقْسِمَ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَضْرِبُ فِي جُزْءِ السَّهْمِ بَيَانُهُ كَانَ لِلزَّوْجَتَيْنِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ٣ فَاقْسِمْهَا عَلَيْهِمَا يَخْرُجُ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوبِ وَهُوَ ٢١٠ تَبْلُغُ ٣١٥ فَهِيَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ وَكَانَ لِلْبَنَاتِ ١٦ فَاقْسِمْهَا عَلَى ١٠ عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ يَخْرُجُ سَهْمٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ سَهْمٍ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوبِ تَبْلُغُ ٣٣٦ فَهِيَ لِكُلِّ بِنْتٍ وَكَانَ لِلْجَدَّاتِ ٤ فَاقْسِمْهَا عَلَى ٦ عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ يَخْرُجُ ثُلُثَانِ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوبِ يَبْلُغُ ١٤٠ فَهِيَ لِكُلِّ جَدَّةٍ وَكَانَ لِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ فَاقْسِمْهُ عَلَى عَدَدِهِمْ ٧ يَخْرُجُ سُبُعُ سَهْمٍ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوبِ تَبْلُغُ ٣٠ فَهِيَ لِكُلِّ عَمٍّ

(قَوْلُهُ: وَالْأَوْضَحُ طَرِيقُ النِّسْبَةِ إلَخْ) فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ كَانَ لِلزَّوْجَتَيْنِ ٣ وَنِسْبَتُهَا إلَيْهِمَا مِثْلٌ وَنِصْفٌ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَضْرُوبِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ أَيْ مِثْلَهُ وَنِصْفَ مِثْلِهِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَسِهَامُ الْبَنَاتِ ١٦ نِسْبَتُهَا إلَى رُءُوسِهِنَّ وَهُوَ ١٠ مِثْلٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مِثْلٍ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَضْرُوبِ مِثْلَهُ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ مِثْلِهِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَسِهَامُ الْجَدَّاتِ ٤ نِسْبَتُهَا إلَى رُءُوسِهِنَّ وَهُوَ ٦ ثُلُثَانِ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدَةٍ ثُلُثَيْ الْمَضْرُوبِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَلِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ نِسْبَتُهُ إلَى رُءُوسِهِمْ وَهُوَ ٧ سُبُعُ سَهْمٍ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سُبُعَ الْمَضْرُوبِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا أَوْضَحَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى قِسْمَةٍ وَضَرْبٍ وَقَدْ قِيلَ مَنْ مَلَكَ النِّسْبَةَ مَلَكَ الْحِسَابَ لَكِنْ رُبَّمَا كَانَتْ النِّسْبَةُ أَعْسَرَ فَالْعَمَلُ بِالضَّرْبِ أَيْسَرُ وَثَمَّةَ طُرُقٌ أُخَرُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.