فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٨تنوير الأبصارالحنفيةج ٢ ص ١٨٧ج ٢ ص ١٨٧

وَرَكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِهِ وَذَهَبَتْ إلَيْهِ وَجَاءَتْ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ مَا بَقِيَ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ وَذَهَبَتْ إلَيْهِ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُولَى وَأَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ بِلَا قِرَاءَةٍ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَرَكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِهِ) لُزُومًا (وَذَهَبَتْ إلَيْهِ وَجَاءَتْ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ مَا بَقِيَ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ وَذَهَبَتْ إلَيْهِ) نَدْبًا (وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُولَى وَأَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ بِلَا قِرَاءَةٍ) لِأَنَّهُمْ لَاحِقُونَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَرَكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِهِ) أَيْ وَلَوْ ثُلَاثِيًّا كَالْمَغْرِبِ حَتَّى لَوْ عَكَسَ فَسَدَتْ كَمَا فِي النَّهْرِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ لُزُومًا ط وَتَوْجِيهُهُ فِي الْإِمْدَادِ وَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ وَذَهَبَتْ) أَيْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الثُّنَائِيِّ وَبَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: إلَيْهِ أَيْ إلَى نَحْوِ الْعَدُوِّ وَوَقَفَتْ بِإِزَائِهِ وَلَوْ مُسْتَدْبِرَةَ الْقِبْلَةِ قُهُسْتَانِيٌّ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يَذْهَبُوا مُشَاةً

٧٬٩٤٨

فَلَوْ رَكِبُوا بَطَلَتْ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ جَوْهَرَةٌ وَسَيَأْتِي

(قَوْلُهُ نَدْبًا) فَلَوْ أَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ فِي مَكَانِهِمْ صَحَّتْ ط

(قَوْلُهُ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُولَى) مَجِيئُهَا لَيْسَ مُتَعَيِّنًا، حَتَّى لَوْ أَتَمَّتْ مَكَانَهَا وَوَقَفَتْ الطَّائِفَةُ الذَّاهِبَةُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ صَحَّ، وَهَلْ الْأَفْضَلُ الْإِتْمَامُ فِي مَكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ فِي مَحَلِّ الْوُقُوفِ تَقْلِيلًا لِلْمَشْيِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَمَشَى فِي الْكَافِي عَلَى أَنَّ الْعَوْدَ أَفْضَلُ أَفَادَهُ أَبُو السُّعُودِ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ لَاحِقُونَ) وَلِهَذَا لَوْ كَانَتْ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ حَاذَتْهُ مِنْهُمْ

٧٬٩٤٩

بِخِلَافِ الطَّائِفَةِ الْمَسْبُوقَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَعَمَّ كَلَامُهُ الْمُقِيمَ خَلْفَ الْمُسَافِرِ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلَاثًا بِلَا قِرَاءَةٍ إنْ كَانَ مِنْ الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَبِقِرَاءَةٍ إنْ كَانَ مِنْ الثَّانِيَةِ، وَالْمَسْبُوقُ إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأُولَى، وَإِلَّا فَمِنْ الثَّانِيَةِ نَهْرٌ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.