وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُغَسَّلَ مَجَّانًا،
الشروح عليها
(وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُغَسَّلَ) الْمَيِّتُ (مَجَّانًا، فَإِنْ ابْتَغَى الْغَاسِلُ الْأَجْرَ جَازَ إنْ كَانَ ثَمَّةَ غَيْرُهُ وَإِلَّا لَا) لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْحَمَّالِ وَالْحَفَّارِ كَذَلِكَ سِرَاجٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ) أَيْ لِأَنَّهُ صَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ عَيْنًا،
وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ كَالْمَعْصِيَةِ، وَفِيهِ أَنَّ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَأَجَازَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا بُيِّنَ فِي مَحَلِّهِ،
وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الْجَوَازِ هُنَا، وَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ طَاعَةٌ تَعَيَّنَ أَوْ لَا وَلَا يَخْتَصُّ عَدَمُ الْجَوَازِ بِالْوَاجِبِ، نَعَمْ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْوَاجِبِ غَيْرُ جَائِزٍ اتِّفَاقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقُهُسْتَانِيُّ فِي الْإِجَارَاتِ، وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى غُسْلِ الْمَيِّتِ
وَيَجُوزُ عَلَى الْحَمْلِ وَالدَّفْنِ وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ فِي الْغُسْلِ أَيْضًا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.