فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَتَجُوزُ الشَّاةُ) فِي الْحَجِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ (إلَّا فِي طَوَافِ الرُّكْنِ جُنُبًا) أَوْ حَائِضًا (وَوَطْءٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ) قَبْلَ الْحَلْقِ كَمَا مَرَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فِي الْحَجِّ) أَيْ فِي كُلِّ دَمٍ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْحَجِّ كَدَمِ الشُّكْرِ وَالْجِنَايَةِ وَالْإِحْصَارِ وَالنَّفَلِ.

١٢٬١٤٥

قَالَ فِي النَّهْرِ: فَلَا يَرِدُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً أَوْ جَزُورًا لَا تُجْزِئُهُ الشَّاةُ

(قَوْلُهُ إلَّا إلَخْ) أَيْ فَتَجِبُ فِيهِمَا بَدَنَةٌ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا فِي الْحَجِّ لُبَابٌ. قَالَ شَارِحُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَأَوْصَى بِإِتْمَامِ الْحَجِّ تَجِبُ الْبَدَنَةُ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَجَازَ حَجُّهُ،

١٢٬١٤٦

وَكَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ تَجِبُ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ ثُمَّ قَوْلُهُ فِي الْحَجِّ احْتِرَازٌ عَنْ الْعُمْرَةِ حَيْثُ لَا تَجِبُ الْبَدَنَةُ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ أَدَاءِ رُكْنِهَا مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَلَا أَدَاءُ طَوَافِهَا بِالْجَنَابَةِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ اهـ

(قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَلْقِ) أَمَّا بَعْدَهُ فَفِي وُجُوبِهَا خِلَافٌ

١٢٬١٤٧

وَالرَّاجِحُ وُجُوبُ الشَّاةِ ط عَنْ الْبَحْرِ

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْجِنَايَاتِ ح

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.