فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْهَدْيِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٩٩٤ إلى ١٬٠٠٣

  1. ٢/٦١٤٢/٦١٤

    هُوَ مَا يُهْدَى إلَى الْحَرَمِ لِيُتَقَرَّبَ بِهِ أَدْنَاهُ شَاةٌ، وَهُوَ إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ

  2. وَلَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ

  3. وَلَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا إلَّا مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا

  4. ٢/٦١٥٢/٦١٥

    وَتَجُوزُ الشَّاةُ إلَّا فِي طَوَافِ الرُّكْنِ جُنُبًا وَوَطْءٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ

  5. وَيَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةَ وَالْقِرَانَ فَقَطْ وَيَتَعَيَّنُ يَوْمُ النَّحْرِ لِذَبْحِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالْحَرَمُ لِلْكُلِّ لَا لِفَقِيرِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهِ وَخِطَامِهِ وَلَمْ يُعْطَ أَجْرُ الْجَزَّارِ مِنْهُ

  6. ٢/٦١٧٢/٦١٧

    وَلَا يَرْكَبُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَيَنْضَحُ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ أَوْ يُقِيمُ بَدَلَ هَدْيٍ وَجَبَ أَوْ عَطِبَ أَوْ تَعَيَّبَ بِمَا يَمْنَعُ وَصَنَعَ بِالْمَعِيبِ مَا شَاءَ،

  7. وَلَوْ تَطَوُّعًا نَحَرَهُ وَصَبَغَ قِلَادَتَهُ وَضَرَبَ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ

  8. وَلَا يُطْعِمُ مِنْهُ غَنِيًّا وَيُقَلِّدُ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَقَطْ شَهِدُوا بِوُقُوفِهِمْ بَعْدَ وَقْتِهِ لَا نَقْبَلُ وَقَبْلَهُ قُبِلَتْ إنْ أَمْكَنَ التَّدَارُكُ رَمَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي الْوُسْطَى وَالثَّالِثَةَ وَلَمْ يَرْمِ الْأُولَى؛ فَعِنْدَ الْقَضَاءِ إنْ رَمَى الْكُلَّ حَسَنٌ،

  9. ٢/٦١٩٢/٦١٩

    وَإِنْ قَضَى الْأُولَى جَازَ نَذَرَ حَجًّا مَاشِيًا مَشَى حَتَّى يَطُوفَ الْفَرْضَ اشْتَرَى مُحْرِمَةً بِالْإِذْنِ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا بِقَصِّ شَعْرِهَا أَوْ بِقَلْمِ ظُفْرِهَا

  10. ثُمَّ يُجَامِعُ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَّحْلِيلِ بِجِمَاعٍ