وَأَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ،
الشروح عليها
(وَ) يُسْتَحَبُّ (أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ) لِمَا رَوَى سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ مَرْفُوعًا:«إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ،
وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا الرُّطَبُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ الْمَرْفُوعِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ،
وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَاعْتَذَرَ عَنْهُ ابْنُ الْمَنْجَا، فَقَالَ: إِنَّ الرُّطَبَ لَا يُوجَدُ فِي بِلَادِ الشَّامِ،
وَفِي " الْوَجِيزِ " أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهَا تَقْدِيمٌ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ،
وأنْ يُفْطِرَ على التَّمْرِ، فإنْ لم يَجِدْ فعلى الماءِ. هكذا قال كثيرٌ مِنَ الأصحابِ.
وقال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الفَائقِ»: يُسَنُّ أنْ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يُفْطِرَ على الرُّطَبِ، فإنْ لم يَجِدْ، فعلى التَّمْرِ،
فإنْ لم يَجِدْ، فعلى الماءِ.
وقال فى «الوَجيزِ»: ويُفْطِرُ على رُطَبٍ أو تَمْرٍ أو ماءٍ.
وقال فى «الحاوِيَيْن»: يُفْطِرُ على تَمْرٍ أو رُطَبٍ أو ماءٍ.
وقال فى «الرِّعايتَيْن»: ويُسَنُّ أنْ يُعَجِّلَ فِطْرَه على تَمْرٍ أو ماءٍ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.