وَعَنْهُ: أَنَّهُ لِلْحَيِّ وَأَيُّهُمَا يُقَدَّمُ فِيهِ وَجْهَانِ
الشروح عليها
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ لِلْحَيِّ) اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ، لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ مَا لَا يَسْتَفِيدُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ، وَنَحْوِهَا. (وَأَيُّهُمَا يُقَدَّمُ فِيهِ وَجْهَانِ) . أَحَدُهُمَا: تُقَدَّمُ الْحَائِضُ، قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " و" الْفُرُوعِ " لِأَنَّهَا تَقْضِي حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقَّ زَوْجِهَا فِي إِبَاحَةِ وَطْئِهَا.
وَالثَّانِي: يُقَدَّمُ الْجُنُبُ قَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " لِأَنَّ غُسْلَهُ ثَابِتٌ بِصَرِيحِ الْقُرْآنِ
بِخِلَافِ غُسْلِهَا.
وَفِي ثَالِثٍ: يُقَدَّمُ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " لِأَنَّهُ يَصْلُحُ إِمَامًا لَهَا، وَهُوَ مُفَضَّلٌ عَلَيْهَا.
وَفِي رَابِعٍ: يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا أَيْ: إِذَا احْتَمَلَهَا.
وَفِي خَامِسٍ: يُقْرَعُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمْ نَجَاسَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَهُوَ أَوْلَى، لِأَنَّ طَهَارَةَ الْحَدَثِ لَهَا بَدَلٌ
بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ، وَتُقَدَّمُ نَجَاسَةُ ثَوْبِهِ عَلَى نَجَاسَةِ بَدَنِهِ، وَنَجَاسَةُ بَدَنِهِ عَلَى نَجَاسَةِ السَّبِيلَيْنِ،
وَقِيلَ: الْمَيِّتُ أَوْلَى، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَحَفِيدُهُ، وَيُقَدَّمُ جُنُبٌ عَلَى مُحْدِثٍ،
وَقِيلَ: سَوَاءٌ، وَقِيلَ: الْمُحْدِثُ إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ مَنْ تَطَهَّرَ بِهِ مِنْهُمَا،
وَإِنْ كَفَاهُ فَقَطْ، قُدِّمَ، وَقِيلَ: الْجُنُبُ،
فَإِنْ تَطَهَّرَ بِهِ غَيْرُ الْأَوْلَى كَانَ مُسِيئًا مَعَ صِحَّةِ طَهَارَتِهِ ذَكَرَهُ، فِي " الشَّرْحِ " و" الْفُرُوعِ " لِأَنَّ الْآخَرَ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي الْمَاءِ الْمُشْتَرَكِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ.
وَإِنْ وُجِدَ الْمَاءُ فِي مَكَانٍ فَهُوَ لِلْأَحْيَاءِ، لِأَنَّهُ لَا وِجْدَانَ لِلْمَيِّتِ.
[
وأيُّهما يُقَدَّمُ؟ فيه وَجْهَان. يعني، على روايةِ، أنَّ الحَيَّ أَوْلَى.
وأطْلقَهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِي»، و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «الشرحِ»، و «الحاوي الكبيرِ»، و «مَجْمَع البَحْرَين»، و «ابنِ عُبَيدان»؛ أحَدُهما، الحائِضُ أوْلَى. وهو الصَّحيحُ.
قال المَجْدُ في «شَرْحِه»: والصَّحيحُ تقْديمُ الحائِضِ بكُلِّ حالٍ. وجزَم به في «الكافِي». وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفائقِ»، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه».
والثَّاني، الجُنُبُ مُطْلقًا أوْلَى. قدَّمه في «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغيرِ».
وقيل: الرَّجُلُ الجُنُبُ خاصَّةً أوْلَى مِنَ المرأةِ الجُنُبِ والحائضِ. وأطْلقَهُنَّ ابنُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تَميمٍ. وقيل: يُقْسَمُ بينَهما. وقيل: يُقْرَعُ. وجزَم به في «المُذْهَبِ». فوائد؛ إحْدَاها، مَن عليه نَجاسَةٌ أحَقُّ مِنَ المَيِّتِ، والحائضِ، والجُنُبِ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصْحاب. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ»، وغيرِه.
وقيل: المَيِّتُ أوْلَى أيضًا. اخْتارَه المَجْدُ وحفِيدُه.
قال في «مَجْمَعِ البَحْرَين»: هذا أظْهَرُ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ». وأطْلقَهما «ابنِ تَميمٍ»، و «التَّلْخيصِ».
قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: ونَجَسُ البَدَنِ غيرُ قُبُلٍ ودُبُرٍ،
وقيل: وغيرُ ثوبِ سُتْرَةٍ. أوْلَى منهم،
ومِنَ المَيِّتِ إذَنْ، وإلَّا فَالميِّتُ أوْلَى.
وقيل: المَيِّتُ أوْلَى منه مُطْلقًا ومِن غيرِه الثَّانيةُ،
قال في «الفُروعِ»: يقدَّمُ جُنُبٌ على مُحْدِث.
وقيل: المُحْدِثُ، إلَّا أنْ يكْفِيَ مَن تَطهَّرَ به منهما،
وإنْ كَفاه فقط، قُدِّمَ. وقيل: الجُنُبُ.
وقال ابنُ تَميمٍ: فإنِ اجْتَمعَ مُحْدِثٌ وجُنُبٌ، ووُجِدَ ماءٌ يكْفِي كلَّ واحدٍ منهِما، ولا يفْضُلُ منه شيءٌ، أو لا يكْفِي واحدًا منهما، فالجُنُبُ أوْلَى،
فإنْ كان يكْفِي أحدَهما، ويفْضُلُ منه ما لا يكْفِي الآخَرَ، فالجُنُبُ أوْلَى، في وَجْهٍ. وقدَّمه ابنُ عُبَيدان.
وفي آخَرَ، المُحْدِث أوْلَى. وقدَّمه في «المُذْهَبِ».
وفي ثالثٍ، هما سواءٌ، يُقْرَعُ بينَهما، أو يُعْطِيه الباذِلُ لمَنْ شاءَ منهما. وأطْلقَهُنَّ في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ».
وإنْ كان يكْفِي الجُنُبَ ويفْضُلُ عن المُحْدِثِ، فالجُنُبُ أوْلَى،
وإنْ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كان يكْفي المُحْدِثَ وحدَه، فهو أوْلَى.
وقال في «الرِّعايَةِ»: ومَن كَفاه وحدَه ممَّنْ يُقَدَّمُ،
ومِنَ المُحْدِثِ حدَثًا أصْغَرَ، فهو أوْلَى،
وإنْ لم يكُنْ أحدُهم، فالجُنُبُ ونحوُه أوْلَى مِنَ المُحْدِث.
وقيل: عكْسُه. وقيل: هما سواءٌ، فبِالقُرْعَةِ.
وقيل: أو بالتَّخْييرِ مِن باذِلِه.
وإنْ كفَى الجُنُبَ أو نحوَه، وفَضَلَ مِنَ المُحْدِث شيءٌ، فوَجْهان.
وإنْ كان يفْضُلُ مِن كلِّ واحدٍ ما لا يكْفِي الآخَرَ، قُدِّمَ المُحْدِثُ.
وقيل: الجُنُبُ ونحوُه. وقيل: بل مَن قَرَعَ.
وقيل: بل بالتَّخْييرِ مِن باذِلِه. الثَّالثةُ، لو بادَرَ مَن غيرُه أوْلَى منه، فَتَطَهَّرَ به، أساءَ وَصَحَّتْ صلاتُه. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.
وقال ابنُ تميمٍ: قاله بعْضُ أصْحابِنا، واقْتَصَرَ عليه. الرَّابعةُ،
قال في «التَّلْخيصِ»: واعلمْ أنَّ هذه المسْألةَ لا تُتَصَوَّرُ إذا كان الماءُ لبَعْضِهم؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأنَّه أحَقُّ به، وصوَّرَها جماعةٌ مِن أصْحابِنا في ماءٍ مُباحٍ أو مَمْلوكٍ، أرادَ مالِكُه بذْلَه لأحَدِهم، وفيه نظَرٌ؛
فإنَّ المُباحَ قبلَ وَضْع الأيدِي عليه لا مِلْكَ فيه، وبعدَ وَضْعِ الأيدِي للجَمِيع، والمالِكُ له ولايَةُ صَرْفِه إلى مَنْ شاءَ، إلَّا أنْ يُرِيدُوا به الفَضِيلةَ، ولفْظُ «الأحَقيَّةِ» و «الأوْلَويَّةِ» لا يُشْعِرُ بذلك، وعندِي لذلك صورَةٌ معْصومَةٌ مِن ذلك؛ وهي أنْ يُوصِيَ بِمَائِه لأَوْلَاهُم به. انتهى.
قال في القاعِدَةِ الأخيرَةِ، بعدَ حِكايَةِ كلامِه في «التَّلْخيصِ»: ويُتَصَوَّرُ أيضًا في النَّذْرِ لأَوْلَاهُم به، والوَقْفِ عليه، وفيما إذا طلبَ المالِكُ مَعْرِفَةَ أوْلَاهم به ليُؤْثِرَ به، وفيما إذا ما ورَدُوا على مُباحٍ وازْدَحَموا وتَشاحُّوا في التَّناوُلِ أوَّلًا. الخامسةُ، قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وتأْتِي هذه المسْأَلةُ أيضًا في الماءِ المُشْتَرَك.
وقال: هو ظاهرُ ما نُقِلَ عن أحمدَ، وهو أوْلَى مِنَ التَّشْقيصِ. السَّادسةُ، لو اجْتَمَعَ جُنُبان، أو نحوُهما، أو مُحْدِثان حدَثًا أصْغَرَ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والماءُ يَكْفِي أحدَهما، ولا يَخْتَصُّ به أحدُهما، اقْتَرَعا.
وقيل: يُقْسَمُ بينَهما. قال ذلك في «الرِّعايَةِ». وأطْلقَهما في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ». السَّابعةُ، لو اجْتمعَ على شَخْصٍ واحدٍ حَدَثٌ ونَجاسَةٌ في بَدِنه، ومعه ما يكْفِي أحدَهما، قُدِّمَ غَسْلُ النَّجاسَةِ. نصَّ عليه.
وكذا إنْ كانتْ على ثوْبِه، على الصَّحيحِ. قدَّمه في «الرِّعايَةِ»، و «مُخْتَصَرِ» ابنِ تَميمٍ، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».
وعنه، يُقَدَّمُ الحَدَثُ. وهي قوْلٌ في «الرِّعايَةِ».
ولو اجْتمعَ عليه نَجاسَة في ثَوْبِه وبدَنِه، قُدِّمَ الثَّوْبُ. جَزم به ابنُ تَميمٍ، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».
وقال في «الرِّعايَةِ»: وقيل: تُقَدَّمُ نَجاسَةُ ثَوْبِه على نَجاسَةِ بدَنِه، ونَجاسَة البدَنِ على نَجاسَةِ السَّبِيلَين، ويَسْتَجْمِرُ وَيَتَيَمَّمُ للحدَثِ. الثَّامنة، لو كان الماءُ لأحَدِهم، لَزِمَ اسْتِعْمالُه، ولم يكُنْ له بَذْلُه لغيرِ الوالِدَين، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأصْحابُ، لكنْ إنْ فَضَلَ منه عن حاجتِه، اسْتُحِبَّ له بذْلُه. وذكرَ العَلَّامَةُ ابنُ القَيِّمِ في «الهَدْي»، أنَّه لا يَمْتَنِعُ أنْ يُؤْثِرَ بالماءِ مَنْ يَتَوَضَّأُ به، ويَتَيَمَّمَ هو.
وأمَّا إذا كان الماءُ للوَلَدِ، فهل له أنْ يُؤْثِرَ أحَدَ أبوَيه به ويَتَيَمَّمَ؟ فيه وَجْهان. وأطْلقَهما في «التَّلْخيصِ»، و «الرِّعايَةِ»، و «ابنِ تَميمٍ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ». وقدَّم ابنُ عُبَيدان عدَمَ الجَوازِ.
قال في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»: إنْ كان الماءُ لأحَدِهم، فهو أحَقُّ به،
ولا يجوزُ بذْلُه لغيرِه.
وقال في «مَجْمَعِ البَحْرَين»: وإنْ كان الماءُ مِلْكًا لأحَدِهم، تَعَيَّنَ.
وقال في «الكافِي»: ولا يجوزُ أنْ يُؤْثِرَ به أحدًا. وأطْلقَ،
وقال: فإنْ آثرَ به وتَيَمَّمَ، لم يصِحَّ تَيَمُّمُه مع وُجودِه لذلك،
وإنِ اسْتَعْمَلَه الآخَرُ، فحُكْمُ المُؤْثِرِ به حُكْمُ مَن أراقَ الماءَ،
على ما تقدَّم بعَد قوْلِه: فإنْ دُلَّ عليه قَرِيبًا.
وأمَّا إذا كان الماءُ للمَيِّتِ، غُسِّلَ به،
فإنْ فَضَلَ منه فَضْلٌ، فهو لوَرَثَتِه،
فإنْ لم يَكُنِ الوارِثُ حاضِرًا، فلِلْحَيِّ أخْذُه للطهارَةِ بثَمَنِه في مَوْضِعِه، على الصَّحيحِ. قدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ»، و «الحَواشِي»، وغيرِهم.
وقيل: ليسَ له ذلك. وأطْلقَهما ابنُ تَميمٍ. وتقدَّم إذا كان رَفِيقُ المَيِّتِ عَطْشانَ وله ماءٌ، أوَّلَ البابِ. التَّاسعة، لو اجْتمعَ حَيٌّ ومَيِّتٌ لا ثَوْبَ لهما، وحضرَ وَقْتُ الصَّلاةِ، فبُذِلَ ثَوْبٌ لِأوْلَاهُما به، صَلَّى فيه الحَيُّ، ثم كُفِّنَ فيه المَيِّتُ، في وَجْهٍ، وهو الصَّوابُ. وقدَّمه في «الرِّعايَة الكُبْرَى»، و «الفُروعِ». ذكرَه في بابِ سَتْرِ العَوْرَةِ.
وفي وَجْهٍ آخَرَ، يُقَدَّمُ المَيِّتُ على صلاةِ الحَيِّ فيه. وأطْلقَهما ابنُ تَميمٍ،
وقال: ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ الحَيُّ أوْلَى به مُطْلقًا.
قال في «الرِّعايَةِ»: وهو بعيدٌ. ويأْتِي في الجَنائزِ، في فصْلِ الكفَنِ؛ لو وُجِدَ كفَنٌ واحدٌ ووُجِدَ جماعةٌ مِنَ الأموْاتِ، هل يُجْمَعُونَ فيه، أو يُقْسَمُ بينَهم؟. العاشِرَةُ، لو احْتاجَ حَيٌّ لِكَفَنِ مَيِّتٍ؛ لبَرْدٍ ونحوه، زادَ المَجْدُ وغيرُه: إنْ خَشِيَ التَّلفَ. فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
أنَّه يُقَدَّمُ على المَيِّتِ. قال في «الفُروعِ»: يُقدَّمُ في الأصَحِّ مَنِ احْتاج كفَنَ مَيِّتٍ لبَرْدٍ ونحوه.
وقيل: لا يُقَدَّمُ. وقال ابنُ عَقِيلٍ، وابنُ الجَوْزِي: يصَلِّي عليه عادِمُ السُّترَةِ في إحْدَى لِفافَتَيْه.
قال في «الفُروعِ»: والأشْهَرُ عُرْيانًا، كلِفافَةٍ واحدةٍ يُقدَّمُ المَيِّتُ بها. ذكَرَه في الكَفَنِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.