فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٨٩ قبلها

الإنصافالمرداوي

ولا عَبْدًا مِن عبيدٍ، ولا شاةً مِن قَطِيعٍ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وصرَّحوا به. وظاهِرُ كلامِ الشَّرِيفِ أبى جَعْفَرٍ، وأبى الخَطَّابِ، أنَّه يصِحُّ إنْ تَساوَتْ قِيمَتُهم.

١٦٬٧٧٣

قلتُ: هذا كالمُتعَذَّرِ وُجودُه. وقال فى «الانْتِصارِ»، فى مسْألةِ تَعْيِينِ النُّقودِ: إنْ ثبَت للثِّيابِ عُرْفٌ وصِفَة، صحَّ إطْلاقُ العَقْدِ عليها، كالنُّقودِ. أَوْمَأَ إليه أحمدُ. وفى «المُفْرَداتِ»، يصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ مِن ثلاثَةِ أعْبُدٍ، بشَرْطِ الخِيَارِ.

١٦٬٧٧٤

فائدة: لا يصِحُّ بَيْعُ المَغْرُوسِ فى الأرْضِ الذى يظْهَرُ ورَقُه فقط، كاللِّفْتِ، والفُجْلِ، والجَزَرِ، والقُلْقاسِ، والبَصَلِ، والثُّومِ، ونحوِ ذلك. على الصَّحيحِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما. ذكَرَاه فى باب بَيْعِ الأصُولِ والثِّمارِ.

١٦٬٧٧٥

وقيل: يصِحُّ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ،

١٦٬٧٧٦

وقال: اخْتارَه بعضُ أصحابِنا. واخْتارَه فى «الفائقِ».

١٦٬٧٧٧

قال فى «الرِّعايتَيْن»: قلتُ: ويَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ، وله الخِيَارُ بعدَ قَلْعِه.

١٦٬٧٧٨

وَإِنْ بَاعَةُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، صَحَّ.

قال فى «الفائقِ»: وخرَّجه ابنُ عَقِيلٍ على رِوايَتَىِ الغائبِ. قال الطُوفِىُّ فى «شَرْحِ الخِرَقِىِّ»: والاسْتِحْسانُ جَوازُه؛ لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إليه، والغرَرُ ينْدَفِعُ باجْتِهادِ أَهْلِ الخِبْرَةِ والدُّرْبَةِ به، وهو مذهَبُ مالِكٍ. انتهى.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٨٩ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.