وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِائَةٍ، لَا يَمْلِكُهَا، صَحَّ
الشروح عليها
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر
(وإن وَصَّى له بمائةٍ لا يَمْلِكُها، صَحَّ. فإن قَدَرَ عليها عندَ المَوْتِ أو على شيءٍ منها، وإلَّا بَطَلَتْ) لِما ذَكَرْنا في المسألةِ قبلَها. ٢٧١٢ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
المبدع في شرح المقنعابن مفلح
(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِائَةٍ، لَا يَمْلِكُهَا، صَحَّ) إِذْ غَايَتُهُ أَنَّهَا مَعْدُومَةٌ، وَالْوَصِيَّةُ بِهِ صَحِيحَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
الإنصافالمرداوي
لا يتكلم على هذه المسألة.
الممتع في شرح المقنعابن المنجى
قال: (وإن وصى له بمائة لا يملكها صح. فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها (١) ، وإلا بطلت).
٩٬٨٢٧
أما كون الوصية بمائة لا يملكها الموصي تصح؛ فلأن غاية ما يُقَدَّر في ذلك أنها معدومة، والوصية بالمعدوم صحيحة.
٩٬٨٢٨
وأما كونها تبطل إذا لم يقدر عليها عند الموت ولا بقي شيء منها؛ فلأن الوصية لم تصادف محلاً.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.