فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦١٠المقنعالحنابلةج ٥ ص ٢٩٥ج ٥ ص ٢٩٥

وَإِنْ أُجِيزَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ، فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ التُّسْعُ وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الْمَالِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْآخَرِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا ثُلُثَا الْمَالِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لَهُمَا وَيَبْقَى التُّسْعَانِ لِلْوَرَثَةِ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٦٠٩ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ أُجِيزَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ، فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ التُّسْعُ) لِأَنَّ الثُّلُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثُلُثُهُ وَهُوَ التُّسْعُ (وَالْبَاقِي) وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ الْمَالِ (لِصَاحِبِ الْمَالِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لَهُمَا لِمُزَاحَمَةِ صَاحِبِهِ لَهُ،

١٤٬٩٦٧

فَإِذَا زَالَتِ الْمُزَاحَمَةُ فِي الْبَاقِي كَانَ لَهُ،

١٤٬٩٦٨

وَفِي (الْآخَرِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا ثُلُثَا الْمَالِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لَهُمَا) إِذِ الْإِجَازَةُ لَهُ وَحْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَازَةِ لَهُمَا، (وَيَبْقَى التُّسْعَانِ لِلْوَرَثَةِ) إِذْ لَا مُزَاحَمَةَ لَهُمْ فِيهِمَا ضَرُورَةُ أَخْذِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُوصَى لَهُ مَا وُصِّيَ لَهُ بِهِ،

الإنصافالمرداوي

فإنْ أجِيزَ لصاحِبِ المالِ وَحْدَه، فلصاحِبِ النِّصْفِ التُّسْعُ، والباقِي لصاحِبِ المالِ، في أحدِ الوَجْهَين. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ»، التُّسعُ، وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الْمَالِ، في أَحَدِ الْوَجْهَينِ.

٢٧٬٤٩٧

وَفِي الآخرِ، لَيسَ لَهُ إلا ثُلُثَا الْمَالِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ في حَالِ الإجَازَةِ لَهُمَا، يَبْقَى التُّسْعَانِ لِلْوَرَثَةِ.

٢٧٬٤٩٨

وَإنْ أجَازُوا لِصَاحِبِ النِّصْف وَحْدَهُ، فَلَهُ النِّصْفُ في الْوَجْهِ الْأَوَّلِ،

٢٧٬٤٩٩

وَفِي الْآخَرِ لَهُ الثُّلُثُ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ التُّسْعَانِ.

و «المُحرَّرِ». وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.

٢٧٬٥٠٠

وفي الآخَرِ، ليس له إلَّا ثُلُثا المالِ الذي كان له في حالِ الإِجازَةِ لهما، ويبْقَى التُّسْعان للوَرَثَةِ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وأطْلَقَهما في «الشَّرْحِ»، و «الفائقِ»، و «القَواعِدِ».

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (فإن أجيز لصاحب المال وحده: فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين، وفي الآخر: ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة لهما. ويبقى التسعان للورثة) .

١٠٬٠٣٤

أما كون صاحب النصف له التسع إذا أجيز لصاحب المال وحده؛ فلأن الثلث بينه وبينه. فيقسم بينهما على ثلاثة كما تقدم: لصاحب النصف ثلُثُه وذلك هو التسع.

١٠٬٠٣٥

وأما كون الباقي -وهو ثمانية أتساع- لصاحب المال في وجهٍ؛ فلأنه موصى له بالمال كله، وإنما منع من ذلك في حال الإجازة لهما لمزاحمة صاحبه له.

١٠٬٠٣٦

فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له.

١٠٬٠٣٧

وأما كونه ليس له إلا ثلثا ما كان له في حال الإجازة في وجهٍ؛ فلأن الإجازة له وحده بمنزلة الإجازة لهما، وليس له في حال الإجازة لهما إلا ذلك. فكذلك فيما هو بمنزلته.

١٠٬٠٣٨

وأما كون التسعين يبقيان للورثة؛ فلأنه لا مزاحم لهم فيهما. ضرورة أخذ كل واحدٍ من الموصى له ما وُصي له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.