فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٢٠المقنعالحنابلةج ٥ ص ٢٩٩ج ٥ ص ٢٩٩

وَعَلَى الثَّانِي يَدْخُلُهَا الدَّوْرُ وَلِعَمَلِهَا طُرُقٌ أَحَدُهَا: أَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَنَصِيبًا يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

(وعلى الوجهِ الثانِي يَدْخُلُها الدَّوْرُ) لكَونِه إنَّما يَحْصُلُ لصاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلُ ما يَحْصُلُ للابنِ، وهو لا يَعْلَمُ ثُلُثَ الباقِي حتى يَعْلَمَ نَصِيبَ الابنِ، ولا يَعْلَمُ نَصِيبَ الابنِ حتى يَعْلَمَ ثُلُثَ الباقِي، فيُخْرِجُه ويَقْسِمُ الباقِيَ على الابنَين وصاحِبِ النَّصِيبِ. والتَّفْرِيعُ على هذا الوَجْهِ. (ولعَمَلِها طُرُقٌ؛ أحَدُها، أن تَجْعَلَ المال ثلاثةَ أسْهُم ونَصِيبًا) وإنَّما جَعَلْتَه ثلاثةَ أسْهُم؛ ليكونَ للباقِي بعدَ النَّصِيبِ ثُلُث (فتَدْفَعُ النَّصِيبَ إلى المُوصَى له به، وإلى الآخرِ ثُلُثَ الباقِي سَهْمًا، يَبْقَى سَهْمان، لكلِّ ابْن سَهْمٌ، وذلك هو النَّصِيبُ، فصَحَّتْ مِن أربعةٍ. والطَّرِيقُ الثانِي طَرِيقُ الجَبْرِ (فتَأخُذُ مالًا وتُلْقِي منه نَصِيبًا) ويَبْقَى مالٌ إلَّا نَصِيبًا، تَدْفَعُ إلى الوَصِيِّ الآخَرِ ثُلُثَه، وهو ثُلُثُ مالٍ إلَّا ثُلُثَ نَصِيبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَعَلَى الثَّانِي يَدْخُلُهَا الدَّوْرُ) لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ كُلٍّ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي وَنَصِيبِ ابْنٍ عَلَى الْآخَرِ (وَلِعَمَلِهَا طُرُقٌ) لِأَنَّهُ تَارَةً بِعَمَلِ الْمَجْهُولِ، وَتَارَةً بِالْجَبْرِ، وَتَارَةً بِالْمَنْكُوسِ (أَحَدُهَا: أَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ) وَإِنَّمَا جُعِلَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ لِيَكُونَ لِلْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ ثُلُثٌ (وَنَصِيبًا يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُ بِذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (ولعملها طرقٌ: أحدها: أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيباً تدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن، وللآخر ثلث الباقي سهم يبقى سهمان لكل ابنٍ سهم، وذلك هو النصيب. فصحت من أربعة) .

١٠٬٠٦٩

أما كون عمل المسألة المذكورة لها طرق؛ فلأنها تارة تُعمل بالمجهول، وتارة بالجبر، وتارة بغير ذلك.

١٠٬٠٧٠

وأما كون أحد الطرق أن يجعل العاملُ المالَ ما ذُكر؛ فظاهر.

١٠٬٠٧١

وأما كونه يجعلُ المال ثلاثة ونصيباً؛ فليخرج ثلث الباقي سهماً صحيحاً.

١٠٬٠٧٢

ولو كانت الوصية بربع الباقي جعل ثلث المال أربعة ونصيباً ليخرج ربع الباقي سهماً صحيحاً. وعلى هذا فقس.

١٠٬٠٧٣

وأما كونه يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن ؛ فلأنه موصى له بذلك.

١٠٬٠٧٤

وأما كون الآخر له ثلث الباقي سهم؛ فكذلك.

١٠٬٠٧٥

وأما كون الباقي سهمين لكل ابنٍ سهم؛ فظاهر.

١٠٬٠٧٦

وأما كون ذلك السهم هو النصيب؛ فلأنه الذي حصل لكل ابن.

١٠٬٠٧٧

وأما كون المسألة تصح من أربعةٍ؛ فلأنه قد ثبت أن النصيب سهم فإذا كان المال ثلاثة ونصيباً، والنصيب سهماً عُلم أن جميع المال أربعة.

١٠٬٠٧٨

فلو كانت الورثة ثلاثة كان لكل ابنٍ ثلثا سهم. فيعلم أن المال ثلاثة وثلثا سهمٍ. ابسطها من جنس الكسر تكن أحد عشر: لصاحب النصيب اثنان، ولصاحب ثلث الباقي ثلاثة، ولكل ابنٍ اثنان. وعلى هذا فقس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.