فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٦٧٠ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ غَيْرُهَا، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إِلَّا فِيهَا) هَذَا مَذْهَبُ زَيْدٍ،

١٥٬١٥٤

وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، وَإِنَّمَا أَصْحَابُهُ قَاسُوهَا عَلَى أُصُولِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا، لَسَقَطَتْ، وَلَيْسَ فِي الْفَرِيضَةِ مَنْ يُسْقِطُهَا، وَمَذْهَبُ الصِّدِّيقِ وَمُوَافِقِيهِ إِسْقَاطُ الْأُخْتِ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَهُوَ قُوَيْلٌ، حَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَمَذْهَبُ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، فَتَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ، وَجَعَلَا لِلْأُمِّ السُّدُسَ، لِكَيْلَا تُفَضَّلَ عَلَى الْجَدِّ، وَمَذْهَبُ عَلِيٍّ كَزَيْدٍ، غَيْرَ أَنَّ زَيْدًا ضَمَّ نِصْفَ الْأُخْتِ إِلَى سُدُسِ الْجَدِّ، وَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٦٦٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.