فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٦١المقنعالحنابلةج ٥ ص ٣٦٢ج ٥ ص ٣٦٢

وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً، وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ، اجْتَزَأْتَ بِأَكْثَرِهَا، وَضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً، وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ، اجْتَزَأْتَ بِأَكْثَرِهَا، وَضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا) إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً كَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ لِأَبٍ، لِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَعَدَدُهُمْ لَا يُوَافِقُ سِهَامَهُمْ، وَعَدَدُ الْجَدَّاتِ نِصْفُ عَدَدِ الْإِخْوَةِ، فَاجْتَزِئْ بِالْأَكْثَرِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، لِلْجَدَّاتِ سَهْمٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِعِشْرِينَ، لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةٌ،

١٥٬٣٤٦

وَلَوْ كَانَ عَدَدُ الْإِخْوَةِ عِشْرِينَ لَوَافَقَتْهُمْ سِهَامُهُمْ بِالْأَخْمَاسِ، فَيَرْجِعُ عَدَدُهُمْ إِلَى أَرْبَعَةٍ، وَالْعَمَلُ كَذَلِكَ، وَمَسْأَلَةُ الْعَوْلِ اثْنَا عَشَرَ أُخْتًا لِأَبٍ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، وَسِتُّ جَدَّاتٍ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ، وَالثَّلَاثُ رُبُعُ الِاثْنَيْ عَشَرَ، وَالسِّتُّ نِصْفُهَا، فَاضْرِبِ اثْنَيْ عَشَرَ فِي سَبْعَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٦٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.