فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَافِقَةً) بِجُزْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ الطَّبِيعِيَّةِ (كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ وَعَشَرَةٍ) فَإِنَّهَا تُوَافَقُ بِالْأَنْصَافِ (ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي) جَمِيعِ (الْآخَرِ، ثُمَّ وَافَقْتَ بَيْنَ مَا بَلَغَ، وَبَيْنَ الثَّالِثِ) أَيِ: الْمَوْقُوفِ (وَضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ اضْرِبْ مَا مَعَكَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا بَلَغَ، فَمِنْهُ تَصِحُّ) سِتُّ جَدَّاتٍ، وَتِسْعُ بَنَاتٍ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَخًا، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَالْأَعْدَادُ مُتَوَافِقَةٌ بِالْأَثْلَاثِ، فَتَوَقَّفِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ مَثَلًا، ثُمَّ اضْرِبْ وَفْقَ الْجَدَّاتِ، وَهُوَ اثْنَانِ فِي جَمِيعِ الْآخَرِ، وَهُوَ تِسْعَةٌ، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَوْقُوفِ مُوَافَقَةٌ، فَاضْرِبْ وَفْقَهَا، وَهُوَ سِتَّةٌ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغْ تِسْعِينَ، هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ، فَاضْرِبْهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، تَبْلُغْ خَمْسَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الْأَعْدَادُ ثَلَاثَةً فَمَا فَوْقَ،

١٥٬٣٤٩

فَإِنْ كَانَ عَدَدَانِ مُتَوَافِقَانِ، فَإِنَّكَ تَرُدُّ أَحَدَهُمَا إِلَى وَفْقِهِ، وَتَضْرِبُهُ فِي جَمِيعِ الْآخَرِ، فَمَا بَلَغَ، ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ كَزَوْجٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ، وَتِسْعِ أَخَوَاتٍ، فَيَتَّفِقَانِ بِالْأَثْلَاثِ، فَتَرُدُّ الْجَدَّاتِ إِلَى ثُلُثِهِنَّ، وَتَضْرِبُهَا فِي عَدَدِ الْأَخَوَاتِ تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ، ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً، وَمِنْهَا تَصِحُّ.

١٥٬٣٥٠

تَنْبِيهٌ: إِذَا كَانَ الْكَسْرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْيَازٍ، نَظَرْتَ فَإِنْ كَانَتْ مُتَمَاثِلَةً كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ، وَثَلَاثِ بَنَاتٍ، وَثَلَاثَةِ أَعْمَامٍ، ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ بَعْدَ التَّصْحِيحِ مِثْلُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ،

١٥٬٣٥١

وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً كَجَدَّتَيْنِ، وَخَمْسِ بَنَاتٍ، وَعَشَرَةِ أَعْمَامٍ، اجْتَزَأْتَ بِأَكْثَرِهَا، وَهِيَ الْعَشَرَةُ، وَضَرَبْتَهَا فِي الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ سِتِّينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ،

١٥٬٣٥٢

وَإِنْ كَانَتْ مُتَبَايِنَةً، كَمَا إِذَا كَانَ الْأَعْمَامُ ثَلَاثَةً، ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ تَبْلُغْ ثَلَاثِينَ، وَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ، ثُمَّ تَضْرِبُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِينَ،

١٥٬٣٥٣

وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَافِقَةً، فَعَلْتَ كَمَا سَبَقَ،

١٥٬٣٥٤

فَإِنْ تَمَاثَلَ اثْنَانِ مِنْهَا، وَبَايَنَهَا الثَّالِثُ أَوْ وَافَقَهُمَا، ضَرَبْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ فِي الثَّالِثِ أَوْ فِي وَفْقِهِ إِنْ وَافَقَ، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ، تَضْرِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ،

١٥٬٣٥٥

وَإِنْ تَنَاسَبَ اثْنَانِ، وَبَايَنَهُمَا الثَّالِثُ، ضَرَبْتَ أَكْثَرَهُمَا فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ أَوْ فِي وَفْقِهِ إِنْ كَانَ مُوَافِقًا، ثُمَّ فِي الْمَسْأَلَةِ،

١٥٬٣٥٦

وَإِنْ تَوَافَقَ اثْنَانِ، وَبَايَنَهُمَا الثَّالِثُ، ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ، ثُمَّ فِي الثَّالِثِ،

١٥٬٣٥٧

وَإِنْ تَبَايَنَ اثْنَانِ، وَوَافَقَهُمَا الثَّالِثُ، كَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ، وَسَبْعِ جَدَّاتٍ، وَتِسْعِ بَنَاتٍ، أَجْزَأَكَ ضَرْبُ أَحَدِ الْمُتَبَايِنَيْنِ فِي الْآخَرِ، ثُمَّ تَضْرِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَيُسَمَّى هَذَا الْمَوْقُوفَ الْمُقَيَّدَ؛ لِأَنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا لَمْ تَقِفْ إِلَّا السِّتَّةَ،

١٥٬٣٥٨

فَلَوْ وَقَفْتَ التِّسْعَةَ مَثَلًا، وَرَدَدْتَ السِّتَّةَ إِلَى اثْنَيْنِ، لَدَخَلَا فِي الْأَرْبَعَةِ، وَأَجْزَأَكَ ضَرْبُ الْأَرْبَعَةِ فِي التِّسْعَةِ،

١٥٬٣٥٩

وَلَوْ وَقَفْتَ الْأَرْبَعَةَ، وَرَدَدْتَ السِّتَّةَ إِلَى ثَلَاثَةٍ، دَخَلْتَ فِي التِّسْعَةِ، وَكَفَاكَ ضَرْبُ الْأَرْبَعَةِ فِي التِّسْعَةِ،

١٥٬٣٦٠

فَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الْأَعْدَادُ الثَّلَاثَةُ مُتَوَافِقَةً، فَإِنَّهُ يُسَمَّى الْمَوْقُوفَ الْمُطْلَقَ،

١٥٬٣٦١

وَفِي عَمَلِهَا طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَهُوَ طَرِيقُ الْكُوفِيِّينَ،

١٥٬٣٦٢

وَالثَّانِي: طَرِيقُ الْبَصْرِيِّينَ، وَهُوَ أَنْ تَقِفَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ، وَتُوَافِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرَيْنِ، وَتَرُدَّهُمَا إِلَى وَفْقِهِمَا، ثُمَّ تَنْظُرَ فِي الْوَفْقَيْنِ،

١٥٬٣٦٣

فَإِنْ كَانَا مُتَمَاثِلَيْنِ، ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْمَوْقُوفِ،

١٥٬٣٦٤

وَإِنْ كَانَا مُتَنَاسِبَيْنِ، ضَرَبْتَ أَكْثَرَهُمَا فِيهِ،

١٥٬٣٦٥

وَإِنْ كَانَا مُتَبَايِنَيْنِ، ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ فِي الْمَوْقُوفِ،

١٥٬٣٦٦

وَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ، ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ فِي الْمَوْقُوفِ، فَمَا بَلَغَ، ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ، كَعَشْرِ جَدَّاتٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ عَمًّا وَخَمْسَةَ عَشَرَ بِنْتًا، نِصْفُ الْعَشَرَةِ تُوَافِقُهَا الِاثْنَيْ عَشَرَ بِالنِّصْفِ، فَتَرْجِعُ إِلَى سِتَّةٍ، وَتُوَافِقُهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ بِالْأَخْمَاسِ، فَتَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي السِّتَّةِ، فَتَضْرِبُهَا فِي الْعَشَرَةِ تَكُنْ سِتِّينَ، ثُمَّ فِي الْمَسْأَلَةِ تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ،

١٥٬٣٦٧

وَإِنْ وَقَفْتَ الِاثْنَيْ عَشَرَ، رَجَّعْتَ الْعَشَرَةَ إِلَى نِصْفِهَا خَمْسَةٍ، وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى ثُلُثِهَا خَمْسَةٍ، وَهُمَا مُتَمَاثِلَانِ، فَتَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ، تَكُنْ سِتِّينَ،

١٥٬٣٦٨

وَإِنْ وَقَفْتَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، رَجَّعْتَ الْعَشَرَةَ إِلَى اثْنَيْنِ، وَالِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى أَرْبَعَةٍ، وَدَخَلَ الِاثْنَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ، فَتَضْرِبُهَا فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ، تَكُنْ سِتِّينَ، ثُمَّ فِي الْمَسْأَلَةِ.

١٥٬٣٦٩

فَائِدَةٌ: الطَّرِيقُ فِي مَعْرِفَةِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُنَاسَبَةِ وَالْمُبَايَنَةِ أَنْ تُلْقِيَ أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ مِنْ أَكْثَرِهِمَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى،

١٥٬٣٧٠

فَإِنْ فَنِيَ، فَالْعَدَدَانِ مُتَنَاسِبَانِ، وَإِنْ لَمْ يَفْنَ، وَلَكِنْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، أَلْقِهَا مِنَ الْعَدَدِ الْأَقَلِّ،

١٥٬٣٧١

فَإِنْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، أَلْقِهَا مِنَ الْبَقِيَّةِ الْأُولَى، وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ تُلْقِي كُلَّ بَقِيَّةٍ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا، حَتَّى تَصِلَ إِلَى عَدَدٍ يُغْنِي الْمُلْقَى مِنْهُ غَيْرُ الْوَاحِدِ، فَأَيُّ بَقِيَّةِ فَنِيَ مِنْهَا غَيْرَ الْوَاحِدِ، فَالْمُوَافَقَةُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ بِجُزْءِ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ إِنْ كَانَتِ اثْنَيْنِ، فَبِالْأَنْصَافِ،

١٥٬٣٧٢

وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً فَبِالْأَثْلَاثِ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةً فَبِالْأَرْبَاعِ،

١٥٬٣٧٣

وَإِنْ كَانَتْ بِأَحَدَ عَشَرَ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَبِجُزْءِ ذَلِكَ،

١٥٬٣٧٤

وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ، فَالْعَدَدَانِ مُتَبَايِنَانِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَنَاسُبِ الْعَدَدَيْنِ أَنَّكَ إِذَا زِدْتَ عَلَى الْأَقَلِّ مِثْلَهُ أَبَدًا سَاوَى الْأَكْثَرَ،

١٥٬٣٧٥

وَمَتَى قَسَمْتَ الْأَكْثَرَ عَلَى الْأَقَلِّ، انْقَسَمَ قِسْمَةً صَحِيحَةً،

١٥٬٣٧٦

وَمَتَى نَسَبْتَ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ، نَسَبْتَ إِلَيْهِ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي النِّصْفِ فَمَا دُونَهُ.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٦٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.