فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٨٠ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَكَذَلِكَ تَصْنَعُ فِي الرَّابِعِ) أَيْ: كَمَا فُعِلَ فِي الثَّالِثِ، كَرَجُلٍ خَلَّفَ زَوْجَةً وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ، وَتَرَكَ أَخًا لِأَبَوَيْنِ وَمَنْ خَلَّفَ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمُّ، وَخَلَّفَتْ

١٥٬٤٢٦

أُمًّا وَعَمًّا، وَمَنْ خَلَّفَتْ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا،

١٥٬٤٢٧

وَمَنْ خَلَّفَتْ تَصِحُّ الْأُولَى مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تُوَافِقُ تَرِكَةَ الْأَبِ بِالْأَرْبَاعِ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمُّ عَنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَخَلَّفَتْ

١٥٬٤٢٨

أُمًّا وَبِنْتَيِ ابْنٍ وَعَمًّا، فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَرِكَتُهَا تُوَافِقُهَا بِالْأَثْلَاثِ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ عَنْ مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَتَرَكَتْ زَوْجًا

١٥٬٤٢٩

وَأُمًّا وَأُخْتًا، فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَتَرِكَتُهَا تُوَافِقُهَا بِالْأَنْصَافِ، فَتَصِحُّ الْمَسَائِلُ الْأَرْبَعُ مِنْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ، لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ مِائَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَسَبْعُونَ، وَلِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِأَخِي الْمَيِّتِ الثَّانِي أَرْبَعُونَ، وَلِأُمِّ الثَّالِثَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، وَلِعَمِّهَا كَذَلِكَ، وَلِزَوْجِ الرَّابِعَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ، فَالْقِيرَاطُ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ (وَ) تَصْنَعُ فِي (مَنْ بَعْدَهُ) مِنْ خَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ، كَامْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ، وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ مِنْ أَبَوَيْنِ، وَأُخْتَيْنِ مِنْ أُمٍّ، وَأُمٍّ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمُّ عَنْ زَوْجٍ، وَأَخٍ،

١٥٬٤٣٠

وَمَنْ خَلَّفَتْ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى أَخَوَاتِ الْأَبَوَيْنِ عَنْ ثَلَاثِ بَنِينَ وَبِنْتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ أُخْرَى عَمَّنْ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَهُمْ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتَانِ مِنْ أُمٍّ، ثُمَّ مَاتَتْ أُخْرَى عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَابْنٍ، الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ. مَاتَتِ الْأُمُّ عَنْ زَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَأَخٍ، مَسْأَلَتُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَمَا فِي يَدِهَا سَهْمٌ لَا تَصِحُّ وَلَا تُوَافِقُ، فَاضْرِبْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فِي عِشَرَةٍ، تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ لِلزَّوْجِ مِنَ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْأُولَى أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، تَبْلُغُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ مَضْرُوبَةٌ فِيهَا، تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَلِزَوْجِ الْأُمِّ مِنَ الثَّانِيَةِ تِسْعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي نَصِيبِ الْأُمِّ، وَهُوَ سَهْمٌ بِتِسْعَةٍ، وَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَضْرُوبَةٌ فِيهِ تَكُنْ كَذَلِكَ، وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سَهْمٍ تَكُنْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، وَحِصَّتُهَا مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَرْبَعُونَ، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَنَصِيبُهَا صَحِيحٌ عَلَى مَسْأَلَتِهَا، لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ خَمْسَةٌ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ الْأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، وَحِينَئِذٍ لَا تَصِحُّ، وَتُوَافَقُ بِالْأَنْصَافِ، فَاضْرِبْ نِصْفَ مَسْأَلَتِهَا - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَثَمَانِينَ، لِزَوْجِ الْمَيِّتَةِ الْأُولَى مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ من الأوليين ثَمَانُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، لِكُلِّ أُخْتٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ من الأوليين كَذَلِكَ، وَلِزَوْجِ الْأُمِّ تِسْعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، تَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، وَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الثَّالِثَةِ أَرْبَعُونَ سَهْمًا مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثُونَ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الرَّابِعَةِ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِ الْمَيِّتَةِ، وَهُوَ عِشْرُونَ، تَكُنْ ثَمَانِينَ، لِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعُونَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ مَضْرُوبَانِ فِي عِشْرِينَ تَكُنْ أَرْبَعِينَ، لِكُلِّ أُخْتٍ عِشْرُونَ، ثُمَّ مَاتَتِ الأخت الْأُخْرَى مِنَ الْأَبَوَيْنِ عَنْ مِائَةٍ وَسِتِّينَ سَهْمًا، وَمَسْأَلَتُهَا تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، فَتَرِكَتُهَا صَحِيحَةٌ عَلَى مَسْأَلَتِهَا، لِزَوْجِهَا أَرْبَعُونَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سِتُّونَ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ثَلَاثُونَ، قِيرَاطُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٨٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.