وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ الْكَسْبِ، فَمَنَعَ الْبَيْعَ كَالَّذِي لَا نَفْعَ فِيهِ،
وَعَنْهُ: الْمَنْعُ بِأَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ لَا بِقَدْرِهَا، حَكَاهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى،
وَفِي الْوَاضِحِ فِي مُدَبَّرٍ كَذَلِكَ، أَيْ: عَلَى الْخِلَافِ كَعَبْدٍ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ، وَحُكْمُ الْوَصِيَّةِ بِهِ وَهِبَتُهُ كَبَيْعِهِ،
وَعَنْهُ: الْمَنْعُ مِنْ هِبَتِهِ قَصْرًا عَلَى الْمَوْرِدِ،
فَأَمَّا وَقْفُهُ، فَلَا يَجُوزُ لِانْتِفَاءِ الِاسْتِقْرَارِ.
فَرْعٌ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ نُجُومِهِ لِدَيْنِ السَّلَمِ،
فَإِنْ سَلَّمَ الْمُكَاتَبُ إِلَى الْمُشْتَرِي نُجُومَهُ، فَقِيلَ: يُعْتَقُ وَيَبْرَأُ الْمُكَاتَبُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَبَضَهُ،
وَقِيلَ: لَا يُعْتَقُ، رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ، وَمَالُ الْكِتَابَةِ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ، وَيَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ،
فَإِنْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي إِلَى الْبَائِعِ، لَمْ يَصِحَّ تَسْلِيمُهُ ; لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُكَاتَبِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.