فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬١٠٧ إلى ٤٬١١٤

  1. ٦/٥٧٦/٥٧

    وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ وَمُشْتَرِيهِ يَقُومُ مَقَامَ الْمُكَاتَبِ

  2. ٦/٥٨٦/٥٨

    فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ، عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِنْ عَجَزَ عَادَ قِنًّا لَهُ

  3. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ فَلَهُ الرَّدُّ أَوِ الْأَرْشِ

  4. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ

  5. وَإِنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُكَاتَبَيْنِ الْآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ الْأَوَّلِ

  6. وَبَطَلَ شِرَاءُ الثَّانِي سَوَاءٌ كَانَا لِوَاحِدٍ أَوْ لِاثْنَيْنِ

  7. وَإِنْ جَهِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فَسَدَ الْبَيْعَانِ

  8. ٦/٥٩٦/٥٩

    وَإِنْ أَسَرَ الْعَدُوُّ الْمُكَاتَبَ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ فَأَحَبَّ سَيِّدُهُ، أَخَذَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ وَإِلَّا فَهُوَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مبقي عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ