فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن أصابها في مِلْكِ غيرِه بنِكاحٍ أو غيرِه، ثم مَلَكَها حَامِلًا، عَتَقَ الجَنِينُ، ولم تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ) له

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَشُبْهَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وإنْ أصابَها في مِلْكِ غيرِه بنكاحٍ أو غيرِه، ثم ملَكَها حامِلًا، عَتَقَ الجَنِينُ، ولم تَصرْ أُمَّ وَلَدٍ هذا المذهبُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ.

٢٩٬١٩٨

قال في «الفائقِ»: هذا المذهبُ. ورَواه إسْحاقُ بنُ مَنْصُورٍ، عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، وكلامُ الخِرَقِيِّ يقْتَضِي ذلك. وجزَم به القاضي في «الجامعِ الصَّغيرِ»، والْشَّرِيفُ، وأبو الخَطابِ في «خِلَافَيهِما»، وابنُ عَقِيلٍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في «التَّذْكِرَةِ»، والشِّيرازِيُّ في «المُبْهِجِ»، وصاحبُ «الوَجيزِ»، وغيرُهم. واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ». وصحَّحه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ».

٢٩٬١٩٩

وعنه، تصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ ولو كان قد ملَكَها بعدَ وَضْعِها منه، نقَلَها ابنُ أبِي مُوسى. قال المُصَنِّفُ: ولم أجِدْ هذه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرِّوايَةَ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، إنَّما نقَل مُهَنَّا عنه الوَقْفَ.

٢٩٬٢٠٠

وعنه، تصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذا مَلكَها حامِلًا، بشَرْطِ أنْ يطأْها فيه. واخْتارَها أبو الخَطَّابِ.

٢٩٬٢٠١

وقال القاضي: إنْ ملَكَها حامِلًا، ولم يَطَأَها حتى وَضَعَتْ، لم تَصِرْ أُمَّ ولَدٍ.

٢٩٬٢٠٢

وإنْ وَطِئَها حال حَمْلِها؛ فإنْ كان بعدَ أنْ كمَلَ الوَلَدُ وصارَ له خَمْسَةُ أشْهُرٍ، لم تَصِرْ بذلك أُمَّ وَلَدٍ أيضًا،

٢٩٬٢٠٣

وإنْ وَطِئَها قبلَ ذلك، صارَتْ أُمَّ وَلَدٍ. وجزَم به في «الفُصُولِ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٢٩٬٢٠٤

وقال ابنُ حامِدٍ: تصيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذا ملَكَها حامِلًا، بشَرْطِ أنْ يطَأَها في ابْتداءِ الحَمْلِ أو بوسَطِه.

٢٩٬٢٠٥

وقيل: إنَّه رُوِيَ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله. وهو قريبٌ مِن قَوْلِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القاضي. فعلى الرِّوايَةِ الأُولَى والثَّانيةِ، لو أقَرَّ بوَلَدٍ مِن أمَتِه أنَّه وَلَدُه، ثم ماتَ ولم يُبَيِّنْ هل اسْتَوْلَدَه في مِلْكِه أو قبلَه، وأمْكَنا، ففي كوْنِها أُمَّ وَلَدٍ وَجْهان. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «النَّظْمِ» هنا. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» في آخِرِ كتابِ الإِقْرارِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

وهما احْتِمالان في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»؛ أحدُهما، تكونُ أُمَّ وَلَدٍ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وصحَّحه أيضًا في «الرِّعايَةِ» في آخرِ البابِ، و «إدْراكِ الغايَةِ».

٢٩٬٢٠٦

والثَّاني، لا تكونُ أُمَّ وَلَدٍ. صحَّحه في «التَّصْحيح»، و «النَّظْمِ». وجزَم به في «الوَجيزِ»، في آخِرِ كتابِ الإِقْرارِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فعلى هذا، يكونُ عليه الوَلاءُ. وفيه نظَرٌ. قاله في «المُغْنِي». وتأْتِي المَسْأَلَةُ في كلامَ المُصَنِّفِ، في آخِرِ كتابِ الإِقْرارِ.

٢٩٬٢٠٧

فائدةٌ حسنةٌ: لو قال لجاريته: يدُك أمُّ وَلَدِي. أو قال لوَلَدِها: يدُك ابْنِي. صحَّ. ذكَرَه في «الانْتِصارِ»، في طَلاقِ جُزْء، واقْتَصَرَ عليه في «الفُروعِ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٢٩٬٢٠٨

تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: أو غيرِه. أنَّ الخِلافَ شامِلٌ ما لو وَطِئَها بزِنَى ثم ملَكَها. وقد صرَّح به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الكافِي»، و «الرِّعايتَين» و «الحاوي الصَّغِير»، وغيرِهم.

٢٩٬٢٠٩

وقال الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: إذا أَصابَها بذلك، فإنَّها لا تصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بذلك، قوْلًا واحِدًا.

٢٩٬٢١٠

فائدة: نصَّ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه الله، في مَن اشْتَرَى جارِيَةً حامِلًا مِن غيرِه فوَطِئَها، أنَّ الوَلَدَ لا يلْحَقُ بالواطِئ، ولكِنْ يَعْتِقُ عليه؛ لأنَّ الماءَ يزيدُ في الوَلَدِ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفائقِ»، و «الرَّوْضَةِ»، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

وغيرِهم. ونقَله الأثْرَمُ، ومحمدُ بنُ حَبِيبِ. ونقَل صالِحٌ وغيرُه: يلْزَمُه عِتْقُه. فيُعايَى بها. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: يُسْتَحَبُّ ذلك،

٢٩٬٢١١

وفي وُجُوبِه خِلافٌ في مذهبِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، وغيرِه.

٢٩٬٢١٢

وقال أيضًا: يَعْتِقُ ويُحْكَمُ بإسْلامِه، وأنَّه يسْرِي كالعِتْقِ، ولا يثْبُتُ نسَبُه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٢٩٬٢١٣

تنبيه: تقدَّم في آخِرِ بابِ قِسْمَةِ الغَنائِمِ، إذا وَطِئَ جارِيَةً مِنَ المَغْنَمِ، ممَّن له فيها حقٌّ أو لوَلَدِه، فأَولَدَها، ما حُكْمُه؟ وتقدَّم في بابِ الوَقْفِ، إذا وَطِئَ الجارِيَةَ المَوْقُوفَةَ عليه، فأَحبَلَها، وحُكْمُها. وتقدَّم في بابِ الهِبَةِ، إذا أحْبَلَ جارِيَةَ وَلَدِه، وَأحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ أحْكَامُ الْأَمَةِ، فِي الإِجَارَةِ، وَالاسْتِخْدَام، وَالْوَطْءِ، وَسَائِرِ أُمُورِهَا، إلا فِيمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا؛ كَالْبَيعَ، وَالْهِبَةَ، وَالْوَقْفِ، أَوْ مَا يُرَادُ لَهُ؛ كَالرَّهْنَ.

٢٩٬٢١٤

وَعَنْهُ، مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيعِها مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَلَا عَمَلَ عَلَيهِ.

في فَصْلٍ، وللأَبِ أنْ يأْخُذَ مِن مالِ وَلَدِه ما شاءَ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (وإن أصابها في ملك غيره بنكاحٍ أو غيره ثم ملكها حاملاً عتق الجنين ولم تصر أم ولد. وعنه: تصير) .

١١٬٥١٠

أما كون الجنين المذكور يعتق؛ فلأنه ابنه وقد دخل في ملكه.

١١٬٥١١

وأما كون أمه لا تصير أم ولد على المذهب؛ فلأنها لم تعلق في ملكه. أشبه ما لو اشتراها بعد الوضع.

١١٬٥١٢

وأما كونها تصير على رواية؛ فلأن لحرية البعض أثر في تحرير الجميع. بدليل ما لو أعتق بعضها. والحمل له حكم البعضية. بدليل ما لو أعتقها.

١١٬٥١٣

فإن الحمل يدخل فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.