بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬١٥٨ إلى ٤٬١٧٤
-
٦/٧١٦/٧١
وإِذَا عَلِقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ بَعْضُ خَلْقِ إِنْسَانٍ، صَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ
-
فَإِذَا مَاتَ، عَتَقَتْ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا
-
٦/٧٢٦/٧٢
وَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ
-
ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا عَتَقَ الْجَنِينُ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ
-
وَعَنْهُ: تَصِيرُ وَأَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ أَحْكَامُ الْأَمَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ وَسَائِرِ أُمُورِهَا إِلَّا فِيمَا يَنْقُلُ الْمِلْكُ فِي رَقَبَتِهَا كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ أَوْ مَا يُرَادُ لَهُ كَالرَّهْنِ
-
٦/٧٤٦/٧٤
وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ
-
ثُمَّ إِنْ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا فَلِوَلَدِهَا حُكْمُهَا فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا سَوَاءٌ عَتَقَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ
-
٦/٧٥٦/٧٥
وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَإِذَا جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ دُونِهَا
-
وَعَنْهُ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهَا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ
-
فَإِنْ عَادَتْ، فَجنتْ، فَدَاهَا أَيْضًا
-
وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِذِمَّتِهَا
-
٦/٧٦٦/٧٦
وَإِنْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا فَعَلَيْهَا الْقِصَاصُ
-
فَإِنْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ، أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَعَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا وَتَعْتِقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ
-
٦/٧٧٦/٧٧
وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا
-
وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ