فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬١٥٨ إلى ٤٬١٧٤

  1. ٦/٧١٦/٧١

    وإِذَا عَلِقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ بَعْضُ خَلْقِ إِنْسَانٍ، صَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ

  2. فَإِذَا مَاتَ، عَتَقَتْ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا

  3. ٦/٧٢٦/٧٢

    وَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  4. وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ

  5. ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا عَتَقَ الْجَنِينُ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ

  6. وَعَنْهُ: تَصِيرُ وَأَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ أَحْكَامُ الْأَمَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ وَسَائِرِ أُمُورِهَا إِلَّا فِيمَا يَنْقُلُ الْمِلْكُ فِي رَقَبَتِهَا كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ أَوْ مَا يُرَادُ لَهُ كَالرَّهْنِ

  7. ٦/٧٤٦/٧٤

    وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ

  8. ثُمَّ إِنْ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا فَلِوَلَدِهَا حُكْمُهَا فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا سَوَاءٌ عَتَقَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ

  9. ٦/٧٥٦/٧٥

    وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  10. وَإِذَا جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ دُونِهَا

  11. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهَا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ

  12. فَإِنْ عَادَتْ، فَجنتْ، فَدَاهَا أَيْضًا

  13. وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِذِمَّتِهَا

  14. ٦/٧٦٦/٧٦

    وَإِنْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا فَعَلَيْهَا الْقِصَاصُ

  15. فَإِنْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ، أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَعَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا وَتَعْتِقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ

  16. ٦/٧٧٦/٧٧

    وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا

  17. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ