المسألة ٤٬٣٢٦المقنعالحنابلةج ٦ ص ١٤٢ج ٦ ص ١٤٢ ثُمَّ أَيِسَر أَوْ نَكَحَ حُرَّةً، فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة