فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٣١٦ إلى ٤٬٣٣٥

  1. ٦/١٣٧٦/١٣٧

    النَّوْعُ الثَّانِي: مُحَرَّمَاتٌ لِعَارِضٍ يَزُولُ

  2. ٦/١٣٨٦/١٣٨

    فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ زَوْجَةِ غَيْرِهِ وَالْمُعْتَدَّةُ مِنْهُ وَالْمُسْتَبْرِئَةُ مِنْهُ

  3. وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَالْمُحَرَّمَةُ حَتَّى تَحِلَّ

  4. ٦/١٣٩٦/١٣٩

    وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ كَافِرٍ بِحَالٍ وَلَا لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ كَافِرَةٍ إِلَّا حَرَائِرَ أَهْلِ الْكِتَابِ

  5. ٦/١٤٠٦/١٤٠

    فَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا غَيْرَ كِتَابِيٍّ، أَوْ كَانَتْ مِنْ نِسَاءِ بَنِي تَغْلِبَ، فَهَلْ تَحِلُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  6. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ

  7. ٦/١٤١٦/١٤١

    وَعَنْهُ: يَجُوزُ وَلَا يَحِلُّ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْعَنَتَ،

  8. وَلَا يَجِدُ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ

  9. ٦/١٤٢٦/١٤٢

    وَلَا ثَمَنَ أَمَةٍ

  10. وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَفِيهِ الشَّرْطَانِ،

  11. ثُمَّ أَيِسَر أَوْ نَكَحَ حُرَّةً، فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  12. ٦/١٤٣٦/١٤٣

    وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، فَلَمْ تَعُفَّهُ، وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ أُخْرَى فَهَلْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخْرَى؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ قَالَ الْخِرَقِيُّ: لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعًا إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ قَائِمَيْنِ فِيهِ

  13. وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا عَلَى حُرَّةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  14. وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْعَقْدِ، جَازَ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ وَلَا لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَتَهُ

  15. ٦/١٤٤٦/١٤٤

    وَلَا أَمَةَ ابْنِهِ

  16. وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ ابْنِهِ

  17. وَإِنِ اشْتَرَى الْحُرُّ زَوْجَتَهُ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا

  18. ٦/١٤٥٦/١٤٥

    وَإِنِ اشْتَرَاهَا ابْنُهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  19. وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ مْحَرَّمَةٍ وَمُحَلَّلَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَهَلْ يَصِحُّ فِيمَنْ تَحِلُّ لَهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  20. وَمَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا حرُمَ وطؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إِلَّا إِمَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ