فَلَا خِيَارَ لَهُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَهُ الْخِيَارُ كَمَا إِذَا شَرَطَهَا أَمَةً فَبَانَتْ حُرَّةً،
الشروح عليها
(وقال أبو بكرٍ: له الخِيارُ) لأنَّه قد يكونُ له غَرَضٌ في عَدَمِ وُجُوبِ العِباداتِ عليها. والأوَّلُ أوْلَى. فصل: (وإن شَرَطَها أمَةً فبانَتْ حُرَّةً) وكان مِمّن له نِكاحُ الإِمَاءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَهُ الْخِيَارُ) ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ عَلَيْهَا،
وَفِي " الشَّرْحِ ": إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَظُنُّهَا مُسْلِمَةً، فَبَانَتْ كَافِرَةً، فَلَهُ الْخِيَارُ (كَمَا إِذَا شَرَطَهَا أَمَةً) وَكَانَ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ (فَبَانَتْ حُرَّةً، فَلَا خِيَارَ لَهُ) ; لِأَنَّ وَلَدَهُ يَسْلَمُ مِنَ الرِّقِّ، وَيَتَمَكَّنُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا،
وَكَذَا إِذَا شَرَطَهَا ذَاتَ نَسَبٍ، فَبَانَتْ أَشْرَفَ مِنْهُ أَوْ عَلَى صِفَةٍ دَنِيئَةٍ، فَبَانَتْ خَيْرًا مِنْ شَرْطِهَا
قال: (وإن شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار له. وإن شرطها بكراً أو نسيبة أو جميلة أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار؟ على وجهين) .
أما كون الزوج لا خيار له إذا شرط الزوجة أمة فبانت حرة؛ فلأنه ازداد بذلك خيراً. أشبه المبيع إذا شُرط فيه شرطٌ فبان الشرط خيراً مما شرط.
وأما كونه لا خيار له إذا شرطها بكراً ... إلى آخره على وجه؛ فلأن النكاح لا يُرد بعيبٍ سوى العيوب السبعة. فلا يُرد بمخالفة الشرط؛ كما لو شرطت ذلك في الرجل.
وأما كونه له الخيار على وجه؛ فلأنها صفة مقصودة. أشبه ما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.