فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

(وإنْ نوَى موجَبَه، فعلَى وَجْهَيْن) أحدُهما، لا يَقَعُ؛ لأنَّه لا يتَحَقَّقُ اخْتِيارُه لما لا يَعْلَمُه، فأشْبَهَ ما لو نَطَقَ بكلمةِ الكُفْرِ مَنْ لا يعْرفُ معناها. والثانى، يقَعُ؛ لأنَّه أتَى بالطَّلاقِ ناوِيًا مقْتضاهُ، فوَقَعَ، كما لو عَلِمَه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ) أَحَدُهُمَا: لَا يَقَعُ، جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "، وَهُوَ ظَاهِرُ " الْفُرُوعِ "؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ اخْتِيَارٌ لِمَا لَا يَعْلَمُهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاها،

١٨٬٣٧٢

وَالثَّانِي: يَقَعُ بِنِيَّةٍ مُوجِبَةٍ عِنْدَ أَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالطَّلَاقِ نَاوِيًا مُقْتَضَاهُ، فَوَقَعَ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ.

١٨٬٣٧٣

فَرْعٌ: مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَيَقَعُ طَلَاقُهُ، ذَكَرَهُ فِي " الِانْتِصَارِ "، و" عُيُونِ الْمَسَائِلِ "، و" الْمُفْرَدَاتِ ". [كِنَايَاتُ الطَّلَاقِ] فَصْلٌ

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.