فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن قال) : أنتِ طالق (بعدَ مَوْتِي. أو: معَ مَوْتِي. لم تَطْلُقْ) نَصَّ عليه أحمدُ.

٢٨٬٩٩٧

وكذلك إن قال: بعدَ مَوْتِكِ. أو: مع مَوْتِك. وبه قال الشافعيُّ. ولا نعلمُ فيه مُخالِفًا؛ لأنَّها تَبِينُ بموْتِ أحدِهما، فلا يُصادِفُ الطَّلاقُ نِكاحًا يُزِيلُه. ٣٥٢٠ -

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَإِنْ قَالَ: بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ مَعَ مَوْتِي - لَمْ تُطَلَّقْ) نَصَّ عَلَيْهِ،

١٨٬٦٢٣

وَكَذَا إِنْ قَالَ: بَعْدَ مَوْتِكِ، أَوْ مَعَ مَوْتِكِ - بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، فَلَمْ يُصَادِفِ الطَّلَاقَ نِكَاحًا يُزِيلُهُ،

١٨٬٦٢٤

فَإِنْ قَالَ: يوم مَوْتِي، فَوَجْهَانِ.

١٨٬٦٢٥

فَرْعٌ: إِذَا قَالَ: إِنْ مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ - لَمْ يَصِحَّ، ذَكَرَهُ فِي " الِانْتِصَارِ "؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ بَعْدَهُ، فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ لِمُضِيِّهِ،

١٨٬٦٢٦

وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِشَهْرٍ وَقَعَ إِذَنْ،

١٨٬٦٢٧

وَفِي " التَّبْصِرَةِ ": فِي جُزْءٍ يَلِيهِ مَوْتُهُ كَقَبْلَ مَوْتِي،

١٨٬٦٢٨

وَإِنْ قَالَ: أَطْوَلُكُمَا حَيَاةً طَالِقٌ، فَبِمَوْتِ إِحْدَاهُمَا يَقَعُ بِالْأُخْرَى إِذَنْ،

١٨٬٦٢٩

وَقِيلَ: وَقْتُ يَمِينِهِ، فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو بِشَهْرٍ، تَعَلَّقَتْ بِالصِّفَةِ بِأَوَّلِهِمَا مَوْتًا.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.