فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

(ويَحْتَمِلُ أن تَطْلُقَ) اخْتارَه أبو الخَطَّابِ؛ لأنَّ المَوْتَ سَبَبُ مِلْكِها وطلاقِها، وفسْخُ النِّكاحِ يَتَرتَّبُ على المِلْكِ، فيُوجَدُ الطلاقُ في زَمَنِ المِلْكِ السَّابِقِ على الفَسْخِ، فيَثْبُتُ حُكْمُه. وهذا أظْهرُ، إن شاء الله تَعالى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُطَلَّقَ) اخْتَارَهُ فِي " الْجَامِعِ "، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " و" الْفُرُوعِ "، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي التَّبْصِرَةِ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ سَبَبُ مِلْكِهَا وَطَلَاقِهَا، وَفَسْخُ النِّكَاحِ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمِلْكِ، فَيُوجَدُ الطَّلَاقُ فِي زَمَنِ الْمِلْكِ السَّابِقِ عَلَى الْفَسْخِ، فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ،

١٨٬٦٣٠

وَفِي " الْمُسْتَوْعِبِ ": إِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى الشِّرَاءِ، لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ،

١٨٬٦٣١

وَفِي الْآخَرِ: تُطَلَّقُ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " بِنَاءً عَلَى انْتِقَالِ الْمِلْكِ زَمَنَ الْخِيَارِ.

الإنصافالمرداوي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٨٧٠ قبلها

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.