فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٣٤٦المقنعالحنابلةج ٧ ص ٦٩ج ٧ ص ٦٩

وَإِنِ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي، فَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُشْتَرِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَهُ نَسَبُهُ مَعَ كَوْنِهِ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإنِ ادَّعاة البائِعُ، فهو عَبْدٌ لِلْمُشْتَرِي) ولا تقْبَل دَعْوَى البائعِ في الإِيلادِ؛ لأنَّ المِلْكَ انْتَقَلَ إلى المُشْتَرِي في الظاهرِ، فلا يُقْبَل قولُ البائعِ فيما يُبْطِل حقَّه، كما لو باع عَبْدًا، ثم أقَرَّ أنَّه كان أعْتَقَه، والقول قول المُشْتَرِي مع يَمِينِه؛ لأنَّه مُنْكِرٌ. وهل يَلْحَقُ البائِعَ نَسَبُه؟ على وجْهَين؛ أحَدُهما، يَلْحَقه مع كوْنِه عبْدًا للمُشْتَرِي؛ لأنَّه يجوزُ أن يكونَ ابْنًا لواحدٍ، مَمْلوكًا لآخرَ، [كولدِ الأمَةِ المُزَوَّجَةِ.

٣١٬٠٣٠

والثاني، لا يَلْحَقُه؛ لأنَّ فيه ضَرَرًا على المُشْتَرِي، فإنَّه لو أعْتَقَه كان أبوه أحَقَّ بمِيراثِه] منه. ٣٨٣٨ - مسألة: (وإن وَطِئَ المَجْنُونُ مَن لَا مِلْكَ له عليها ولا شُبْهَةَ مِلْكٍ، فأتَتْ بِوَلَدٍ، لم يَلْحَقْه نَسَبُه) لأنَّه لا يَسْتَنِدُ إلى مِلْكٍ، ولا اعْتِقادِ إباحَةٍ،

٣١٬٠٣١

فإن أكْرَهَها على الوَطْءِ، فعليه مَهْرُ مِثْلِها، كالمُكَلَّفِ؟ لأن الضَّمانَ يَسْتَوي فيه المُكَلَّفُ وغيرُه. والله تَعالى أعلمُ.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنِ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي، فَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُشْتَرِي) . وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي الْإِيلَادِ ; لِأَنَّ الْمُلْكَ انْتَقَلَ إِلَى الْمُشْتَرِي فِي الظَّاهِرِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِيمَا يُبْطِلُ حَقَّهُ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ. (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَهُ نَسَبُهُ مَعَ كَوْنِهِ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي) لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَلَدَ الْوَاحِدِ مَمْلُوكًا لِآخَرَ كَوَلَدِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ. وَالْقَوْلُ الْآخَرُ إنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ; لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْمُشْتَرِي،

١٩٬٨٧٩

فَلَوْ أَعْتَقَهُ كَانَ أَبُوهُ أَحَقَّ بِمِيرَاثِهِ مِنْهُ.

١٩٬٨٨٠

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَا إِذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ مَا بَاعَ حَتَّى اسْتَبْرَأَ، أَوْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا، فَقَالَ: إِنْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ. قَالَه الْقَاضِي فِي " تَعْلِيقِهِ "، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ،

١٩٬٨٨١

وَقِيلَ: يَنْتَفِي النَّسَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي " الْمُجَرَّدِ "، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى الْيَمِينِ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ فِيهِ وَجْهَانِ.

١٩٬٨٨٢

(وَإِذَا وَطِئَ الْمَجْنُونُ مَنْ لَا مُلْكَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَا شِبْهة مُلْكٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ لَمْ يَلْحَقْهُ النَّسَبُ) ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى مُلْكٍ، وَلَا اعْتِقَادَ إِبَاحَةٍ، وَعَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْوَطْءِ ; لِأَنَّ الضَّمَانَ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ.

أَصْلٌ: تَبَعِيَّةُ النَّسَبِ لِلْأَبِ إِجْمَاعًا مَا لَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ فَوَلَدُ قُرَشِيٍّ مِنْ غَيْرِ قُرَشِيَّةٍ قُرَشِيٌّ، وَلَا عَكْسَ. وَتَبَعِيَّةُ حُرِّيَّةٍ وَرِقٍّ لِلْأُمِّ إِلَّا مَنْ عُذِرَ لِلْعَيْبِ، أَوْ غُرُورٍ وَيَتْبَعُ خَيْرَهُمَا دِينًا.

١٩٬٨٨٣

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَيَتَّبِعُ مَا أَكَلَ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا.

١٩٬٨٨٤

وَفِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " أَنَّهُ يُوجَدُ عَبْدٌ مِنْ حُرَّةٍ، وَهُوَ وَلَدُ الْأَمَةِ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا بِمَجِيئِهِ عَبْدًا وَفِيهِ شَيْءٌ.

١ - مَسَائِلٌ: الْأُولَى: وَلَدُ الزَّانِي لَا يَلْحَقُ بِهِ،

١٩٬٨٨٥

وَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ إِذَا اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ مِنَ الزِّنَا، وَلَا فِرَاشَ لَحِقَهُ،

١٩٬٨٨٦

وَفِي " الِانْتِصَارِ ": يُسَوِّغُ فِيهِ الِاجْتِهَادَ. وَذَكَرَهُ ابْنُ اللَّبَّانِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعُرْوَةَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.

١٩٬٨٨٧

وَفِي " الِانْتِصَارِ " يَلْحَقُهُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ. وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ مِثْلَهُ.

الثَّانِيَةُ: إِذا أَوْلَدَ أَمَةً لَهُ وَلِغَيْرِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلَدِهِ لَحِقَهُ نَسَبُهُ،

١٩٬٨٨٨

وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، بِخِلَافِ أَمَةِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ.

١٩٬٨٨٩

وَفِي أَمَةِ زَوْجَتِهِ بِإِذْنِهَا رِوَايَتَانِ.

١٩٬٨٩٠

وَمَنْ خَلَا بِزَوْجَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ، وَهُوَ مُسْلِمٌ صَائِمٌ، ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَوَلَدَتْ مَنْ يُمْكِنُ أَنَّهُ مِنْهُ لَحِقَهُ عَلَى الْأَصَحِّ.

الثَّالِثَةُ: إِذَا زَوَّجَ أَمَةً مِنْ صَغِيرٍ، لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ، ثُمَّ وَطِئَهَا سَيِّدُهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ وَطْئِهِ لَمْ يَلْحَقْ نَسَبُهُ بِهِ، وَلَا بِالزَّوْجِ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا يَسْتَرِقُّهُ السَّيِّدُ بَلْ يُعْتِقُهُ. قَالَ: لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ، فَهُوَ مِنْهُ.

١٩٬٨٩١

وَإِنِ اشْتَرَى أَمَةً فَوَطِئَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ يُعْتِقُهُ، وَلَا يَبِيعُهُ ; لِأَنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ. [

الإنصافالمرداوي

وإنِ ادَّعاه البائِعُ، فلم يُصَدِّقْه المُشْتَرِي، فهو عَبْدٌ للمُشْتَرِي. هذا وَإِذَا وَطِئَ الْمَجْنُونُ مَنْ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيهَا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ، لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ.

المذهبُ. وظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ، أنَّه يكونُ عَبْدًا للمُشْتَرِي مع عدَمِ لُحُوقَ النَّسَبِ بالبائعِ. وهو أَحدُ الوَجْهَين، إنْ لم يدَّعِه المُشْتَرِي وَلَدًا له. والوَجْهُ الثَّاني، وهو الذي ذكَرَه المُصَنِّفُ احْتِمالًا، أنْ يلْحَقَه نَسَبُه مع كَوْنِه عَبْدًا للمُشْتَرِي. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، فيما إذا ادَّعى البائِعُ أنَّه ما باعَ حتى اسْتَبْرَأَ، وحلَف المُشْتَرِي أنَّه ما وَطِئَها، فقال: إنْ أتَتْ به بعدَ الاسْتِبْراءِ لأكثرَ مِن سِتَّةِ أشْهُرٍ، فقيلَ: لا يُقْبَلُ قولُه، ويَلْحَقُه النَّسَبُ.

قاله القاضي في «تَعْليقِه». وهو ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ.

٣٤٬٥٠٤

وقيل: يَنْتَفِي النَّسَبُ. اخْتارَه القاضي في «المُجَرَّدِ»، وأبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ، وغيرُهم. فعلى هذا، هل يحْتاجُ إلى اليمينِ على الاسْتِبْراءِ؟ فيه وَجْهان؛ المَشْهورُ، لا يحْلِفُ. انْتَهى كلامُ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ.

فوائد؛ منها، يَلْحَقُه الولَدُ بوَطْءِ الشبْهَةِ كعَقْدٍ. نصَّ عليه. وهو المذهبُ. قدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. قال المُصَنِّفُ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والشَّارِحُ: هذا المذهبُ. وذكَرَه الشّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، إجْماعًا.

٣٤٬٥٠٥

وقال أبو بَكْرٍ: لا يَلْحَقُه. قال القاضي: وجَدْتُ بخَطِّ أبي بَكْرٍ، لا يَلْحَقُ به؛ لأنَّ النَّسَبَ لا يَلْحَقُ إلَّا في نِكاحٍ صحيحٍ أو فاسدٍ، أو مِلْكٍ أو شُبْهَةٍ، ولم يُوجَدْ شيءٌ مِن ذلك. وذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ رِوايةً.

٣٤٬٥٠٦

وفي كلِّ نِكاحٍ فاسدٍ فيه شُبْهَةٌ. نَقَلَه الجماعةُ.

٣٤٬٥٠٧

وقيل: إذا لم يَعْتَقِدْ فَسادَه.

٣٤٬٥٠٨

وفي كوْنِه كصحيحٍ، أو كمِلْكِ يمينٍ وَجْهان. وأَطْلَقهما في «الفُروعِ».

٣٤٬٥٠٩

[قال في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»: هل يَلْحَقُ النِّكاحُ الفاسِدُ بالصَّحيحِ، أو بمِلْكِ اليمينِ؟ على وَجْهَين. انتهى.

٣٤٬٥١٠

قلتُ: الصَّوابُ أنَّه كالنِّكاحِ الصَّحيحِ] .

٣٤٬٥١١

وقال في «الفُنونِ»: لم يُلْحِقْه أبو بَكْرٍ في نِكاحٍ بلا وَلِيٍّ. ومنها، لو أنْكَرَ ولَدًا بيَدِ زَوْجَتِه أو مُطَلقَتِه أو سُرِّيَّتِه، فشَهِدَتِ امْرأَةٌ بولادَتِه، لَحِقَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

٣٤٬٥١٢

وقيل: امْرأَتان. وقيل: يُقْبَلُ قَوْلُها بولادَتِه.

٣٤٬٥١٣

وقيل: يُقْبَلُ قولُ الزَّوْجِ. ثم هل له نفْيُه؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ». وعلى الأوَّلِ، نقَل في «المُغْنِي» عنِ القاضي، يُصَدَّقُ فيه؛ لتَنْقَضِيَ عِدَّتُها به. ومنها، أنَّه لا أثَرَ لشُبْهَةٍ مع فِراشٍ. ذكَرَه جماعةٌ مِنَ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ». واخْتارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، تَبْعِيضَ الأحْكامِ؛ لقولِ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَةُ». وعليه نُصوصُ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ.

٣٤٬٥١٤

وقال في «عُيونِ المَسائلِ»: أمْرُه لسَوْدَةَ، رَضِيَ الله عُنها، بالاحْتِجابِ يَحْتَمِلُ أنَّه رأَى قُوَّةَ شَبَهِهِ مِنَ الزَّانِي، فأمَرَها بذلك، أو قصَد أنْ يُبَيِّنَ أن للزوْجِ حَجْبَ زَوْجَتِه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن أخِيها. واخْتارَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: إنِ اسْتَلْحَقَ ولَدَه مِنَ الزِّنَى ولا فِراشَ، لَحِقَه. ونصُّ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، فيها، لا يَلْحَقُه.

٣٤٬٥١٥

وقال في «الانْتِصارِ»، في نِكاحِ الزَّانيةِ: يسُوغُ الاجْتِهادُ فيه.

٣٤٬٥١٦

وقال في «الانْتِصارِ» أيضًا: يَلْحَقُه بحُكْمِ حاكمٍ. وذكَر أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وغيرُه مِثْلَ ذلك. ومنها، إذا وُطِئَتِ امْرأَتُه أو أمَتُه بشُبْهَةٍ، وأتَتْ بوَلَدٍ يُمْكِنُ أنْ يكونَ مِنَ الزَّوْجِ والواطِئ، لَحِقَ الزَّوْجَ؛ لأنَّ الوَلَدَ للفِراشِ،

٣٤٬٥١٧

وإنِ ادَّعَى الزَّوْجُ أنَّه مِنَ الواطِئ، فقال بعضُ الأصحابِ، منهم صاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ»: يُعْرَضُ على القافَةِ،

٣٤٬٥١٨

فإنْ ألْحَقَتْه بالواطِئَ، لَحِقَه، ولم يَمْلِك نَفْيَه عنه، وانْتَفَى عن الزَّوْجِ بغيرِ لِعانٍ،

٣٤٬٥١٩

وإنْ ألْحَقَتْه بالزَّوْجِ، لَحِقَ به، ولم يَمْلِكْ نفْيَه باللِّعانِ، في أصحِّ الرِّوايتَين. قاله في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».

٣٤٬٥٢٠

وعنه، يَمْلِكُ نفْيَه باللِّعانِ. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ». وتقدَّم بعضُ ذلك في كلامِ المُصَنِّفِ، في آخِرِ بابِ اللَّقِيطِ.

٣٤٬٥٢١

وإنْ الحَقَتْه بهما، لَحِقَ بهما، ولم يَمْلِكِ الواطِيء نَفْيَه عن نفسِه. وهل يَمْلِكُ الزَّوْجُ نفْيَه باللِّعانِ؟ على رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م المكتب: ٤ ش ترعة الزمر- المهندسين - جيزة تليفون: ٣٤٥٢٥٧٩ - فاكس: ٣٤٥١٧٥٦ المطبعة: ٢، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء - تليفون: ٣٤٥٢٩٦٣ ص. ب: ٦٣ إمبابة يوزع على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود خدمة للعلم وطلابه أجزل الله مثوبته ..

ووفقه لمرضاته بسم الله الرحمن الرحيم كِتَابُ الْعِدَدِ كتابُ العِدَدِ كُلُّ امْرأَةٍ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيهَا،

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.