فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٣٤٥المقنعالحنابلةج ٧ ص ٦٩ج ٧ ص ٦٩

فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا قَبْلَ بَيْعِهَا لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ فَيَلْحَقُهُ نَسَبُهُ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (فأمَّا إن لم يَكُنِ البائِعُ أقَرَّ بِوَطْئِهَا قبلَ بَيعِهَا، لَمْ يَلْحَقْه الوَلَدُ بحالٍ) سَواءٌ وَلَدَتْه لِسِتَّةِ أشْهُرٍ أو لأقَلَّ مِنْهَا؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ مِن غيرِه.

٣١٬٠٢٩

وإنِ اتَّفَقا على أنَّه ولدٌ البائعِ، لَحِقَه؟ لأنَّ الحَقَّ لهما، [فيَثْبُت باتِّفاقِهِما].

٣٨٣٧ -

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا قَبْلَ بَيْعِهَا لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ بِحَالٍ) ، سَوَاءٌ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ لِأَقَلَّ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ، (إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْوَلَدِ أَنَّهُ ابْنٌ لِلْبَائِعِ، (فَيَلْحَقُهُ نَسَبُهُ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا يَثْبُتُ بِاتِّفَاقِهِمَا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

فأمَّا إنْ لم يَكُنِ البائِعُ أقَرَّ بِوَطْئِها قبلَ بَيعِها، لم يلْحَقْه الوَلَدُ بحالٍ، إلَّا أنْ وَإنِ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي، فَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُشْتَرِي. وَيَحْتَمِلُ أنْ يَلْحَقَهُ نَسَبُهُ مَعَ كَوْنِهِ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي.

يتَّفِقا عليه، فيَلْحَقَه نَسَبُه. هذا المذهبُ.

٣٤٬٥٠٠

قال في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»،

٣٤٬٥٠١

و «الحاوي الصَّغِيرِ»: ولو لم يكُنْ أقَر بوَطْئِها حتى باعَ، لم يَلْحَقْه الولَدُ بحالٍ، إلَّا أنْ يدَّعِيَه ويُصدِّقَه المُشْتَرِي.

٣٤٬٥٠٢

وقيل: يلْحَقُه نسَبُه بدَعْواه في المَسْألتَين، وهو مِلْكُ المُشْتَرِي إنْ لم يَدَّعِه.

٣٤٬٥٠٣

وكذا ذكَرُوا ذلك في آخِرِ بابِ الاسْتِبْراءِ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.