وَإِنْ كُنَّ إِمَاءً فَشَهْرَانِ
الشروح عليها
(وَإِنْ كُنَّ إِمَاءً فَشَهْرَانِ) هَذَا أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، وَاخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ وَاحْتَجَّ فِيهِ بِقَوْلِ عُمَرَ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَلِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ مَكَانُ قُرْءٍ وَعِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ قُرْءَانِ، فَكَذَا هُنَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإنْ كُنَّ إماءً فشَهران. هذا المذهبُ. نقَلَه الأكثرُ عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ.
قال في «الفُروعِ»: نقَلَه واخْتارَه الأكثرُ. قال المُصَنِّفُ والشَّارِحُ: أكثرُ الرِّواياتِ عنه، أنَّ عِدَّتَهُنَّ شَهْران. وقطَع به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الخِرَقِيُّ، وصاحِبُ «العُمْدَةِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ»، وغيرِهم. واخْتارَه القاضي وأصحابُه، وأبو بَكْر، فيما حَكاه القاضي في «الرِّوايتَين»، وابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه». وقدَّمه في «الخُلاصَةِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «نَظْمِ المُفْرَداتِ»، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
وعنه، ثلاثةُ أشْهُر. قدَّمه في «المُحَرَّرِ».
وعنه، شَهْر ونِصْفٌ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ فيما حَكاه عنه المُصَنِّف وغيرُه. وأطلَقَهُنَّ في «الهدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
و «المُسْتَوْعِبِ». وعنه، شَهْرٌ. قال في «الفُروعِ»: وفيه نَظَرٌ. وَعِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الأَمَةِ، وَعِدَّةُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهَا بِالْحِسَابِ مِنْ عِدَّةِ حُرَةٍ وَأَمةٍ. وعِدَّةُ المُعْتَقِ بعضُها بالحِسابِ مِن عِدَّةِ حُرةٍ وأمَةٍ. على الرِّواياتِ في الأمَةِ. وهذا المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقدَّم في «التَّرْغِيبِ» أنَّها كحُرَّةٍ. وَحَدُّ الإياسِ خَمْسُونَ سَنَةً.
وَعَنْهُ، أنَّ ذَلِكَ حَدُّهُ في نساءِ الْعَجَمِ، وَحَدُّهُ في نِسَاءِ الْعَرَبِ سِتُّونَ سَنَةً.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.