فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٦٤٧ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَعَنْهُ: الْأُمُّ أَحَقُّ) وَقَيَّدَهَا فِي " التَّرْغِيبِ "، وَ " الْمُسْتَوْعِبِ " بِإِقَامَتِهَا ; لِأَنَّهَا أَتَمُّ شَفَقَةً، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يُسَافِرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا،

٢٠٬٦٩٣

وَقِيلَ: لِلْمُقِيمِ مِنْهُمَا، وَقَالَ فِي " الْهَدْيِ ": إِنْ أَرَادَ الْمُنْتَقِلُ مَضَارَّةَ الْآخَرِ، وَانْتِزَاعَ الْوَلَدِ لَمْ يُجَبْ إِلَيْهِ، بَلْ يُعْمَلُ مَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْوَلَدِ، وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْحَابِ، لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ الْأَبَ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِتَأْدِيبِ وَلَدِهِ وَتَخْرِيجِهِ وَحِفْظِ نَسَبِهِ،

٢٠٬٦٩٤

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ ضَاعَ، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ، وَالْبَعِيدُ هُوَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، جَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ ; لِأَنَّ مَا دَوَّنَهُ فِي حُكْمِ الْقَرِيبِ، وَنَصُّهُ: مَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْعَوْدُ فِي يَوْمِهِ. اخْتَارَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَنَصَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " ; لِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْأَبِ لَهُ مُمْكِنَةٌ فِي ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا زَادَ

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.