فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْحَضَانَةِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٦٣٢ إلى ٥٬٦٤٩

  1. ٧/١٨١٧/١٨١

    أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ، وَالْمَعْتُوهِ أُمُّهُ

  2. ٧/١٨٢٧/١٨٢

    ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ

  3. ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ

  4. ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ

  5. ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ،

  6. ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ

  7. ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ الْعَمَّةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ

  8. ٧/١٨٣٧/١٨٣

    وَعَنْهُ: الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ، وَالْخَالَةُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ، فَتَكُونُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَحَقَّ وَيَكُونُ هَؤُلَاءِ أَحَقَّ مِنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ

  9. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: وَخَالَةُ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأُمِّ

  10. ثُمَّ تَكُونُ لِلْعَصَبَةِ إِلَّا أَنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَ لِابْنِ عَمِّهَا حَضَانَتُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمِهَا

  11. ٧/١٨٤٧/١٨٤

    وَإِذَا امْتَنَعَتِ الْأُمُّ مِنْ حَضَانَتِهَا انْتَقَلَتْ إِلَى أُمِّهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الْأَبِ

  12. فَإِنَّ عُدِمَ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ، فَهَلْ لِلرِّجَالِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَضَانَةٌ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَهُمْ ذَلِكَ فَيَكُونُ أَبُو الْأُمِّ وَأُمَّهَاتُهُ أَحَقَّ مِنَ الْخَالِ وَفِي تَقْدِيمِهِمْ عَلَى الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَجْهَانِ

  13. ٧/١٨٥٧/١٨٥

    وَلَا فَاسِقٍ وَلَا كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

  14. وَلَا امْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ لِأَجْنَبِيٍّ مِنَ الطِّفْلِ

  15. ٧/١٨٦٧/١٨٦

    فَإِنْ زَالَتِ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ رَجَعُوا إِلَى حَقِّهِمْ مِنْهَا

  16. وَمَتَى أَرَادَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ النُّقْلَةَ إِلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ آمِنٍ لِيَسْكُنَهُ، فَالْأَبُ أَحَقُّ

  17. وَعَنْهُ: الْأُمُّ أَحَقُّ

  18. ٧/١٨٧٧/١٨٧

    فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ، فَالْمُقِيمُ مِنْهُمَا أَحَقُّ