فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٧٩٥ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا انْبَنَى عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي مُوجَبِ الْعَمْدِ) فَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ،

٢١٬٠٩٩

وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَمْدًا، فَهُوَ كَمَا لَوْ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ

الإنصافالمرداوي

وإنْ عَفا مُطْلَقًا، انْبَنى على الرِّوَايتَيْن فى مُوجِبِ العَمْدِ.

٣٦٬٠٣٤

فإن قُلْنا: الواجِبُ أحدُ شيْئَيْن. فهو كما لو عَفا على مالٍ،

٣٦٬٠٣٥

وإنْ قيل: الواجِبُ القِصاصُ عَيْنًا. فهو كما لو عَفا إلى غيرِ مالٍ. وقطَع به ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ».

٣٦٬٠٣٦

وقال فى «الفُروعِ»: فله الدِّيَةُ، على . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأصحِّ، على الأُولَى خاصَّةً. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».

٣٦٬٠٣٧

وقيل: له نِصْفُ الدِّيَةِ. وقيل: تسْقُطُ الدِّيَةُ كلُّها. كما فى ذكَرَهما فى «الرِّعايَةِ».

٣٦٬٠٣٨

وَإِنْ قَالَ الْجَانِى: عَفَوْتَ مُطْلَقًا. أَوْ: عَفَوْتَ عَنْهَا وَعَنْ سِرَايَتِهَا. قَالَ: بَلْ عَفَوْتُ إِلَى مَالٍ. أَوْ: عَفَوْتُ عَنْهَا دُونَ سِرَايَتِهَا. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣٦٬٠٣٩

وَإِنْ قَتَلَ الْجَانِى الْعَافِىَ، فَلِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

٣٦٬٠٤٠

وَقَالَ الْقَاضِى: لَهُ الْقِصَاصُ أَوْ تَمَامُ الدِّيَةِ. ليانْ قتَل الجانِى العافِىَ -عنِ القَطْعِ- فلوَلِيِّه القِصاصُ أوِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ». وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ».

٣٦٬٠٤١

وقال القاضى: ليس له إلَّا القِصاصُ أو تَمامُ الدِّيَةِ. وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».

٣٦٬٠٤٢

فائدة: إذا قال لمَن عليه قَوَدٌ: عفَوْتُ عنك، أو عن جِنايَتِك. بَرِئَ مِنَ الدِّيَةِ، كالقَوَدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه.

٣٦٬٠٤٣

وقيل: يَبْرأُ مِنَ الدِّيَةِ إذا وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فِى الْقِصَاصِ ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ حَتَّى اقْتَصَّ، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ. وَهَلْ يَضْمَنُ الْعَافِى؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَيَتَخرَّجُ أَنْ يَضْمَنَ الْوَكِيلُ، وَيَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فِى قصَدَها بقَوْلِه.

٣٦٬٠٤٤

وقيل: إنِ ادَّعَى قصدَ القَوَدِ فقطْ، قُبِلَ، وإلَّا برِئَ.

٣٦٬٠٤٥

وقال فى «التَّرْغيبِ»: إنْ قُلْنا: مُوجِبُه أحدُ شيْئَيْن. بَقِيَتِ الدِّيَةُ فى أصحِّ الرِّوايتَيْن.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٧٩٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.