فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

فصل: (الثاني، الآلَةُ، وهي نَوْعان؛ مُحَدَّدٌ، فيُشْتَرطُ له ما يُشْتَرطُ لآلَةِ الذَّكاةِ) [على ما ذكَرْنا في بابِ الذَّكاةِ]، ولا بدَّ أن يَجْرَحَه

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(الثَّانِي: الْآلَةُ وَهِيَ نَوْعَانِ مُحَدَّدٌ فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ) لِأَنَّهَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهَا فَيَجِبُ أَنْ يُشْتَرَطَ لِلْمُحَدَّدِ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

فَصْلٌ: الثَّاني، الْآلَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ؛ مُحَدَّدٌ، فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ جَرْحِهِ بِهِ،

٣٨٬٥١٩

فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقْلِهِ، لَمْ وإِنْ أرْسَله المجُوسي، فزَجَرَه مُسْلِمٌ، لم يَحِلَّ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايةِ»، و «الحاويَيْن»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.

٣٨٬٥٢٠

وقيل: إنْ زادَ عَدْوُه حلَّ، وإلَّا فلا. الثَّاني، الآلَةُ، وهي نَوْعان؛ مُحَدَّدٌ، فَيُشْتَرَطُ له ما يُشْتَرطُ لآلَةِ يُبَحْ،

٣٨٬٥٢١

وَإنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ، أَكَلَ ما قَتَلَ بِحَدِّهِ دُونَ عَرْضِهِ.

الذَّكاةِ، ولا بدَّ مِن جَرْحِه به،

٣٨٬٥٢٢

فإنْ قَتَلَه بثِقْلِه، لم يُبَحْ. كشَبَكَةٍ، وفَخٌّ وبُنْدُقَةٍ،

٣٨٬٥٢٣

ولو شَدَخَه. نقَله المَيمُونِيُّ، ولو قَطَعَتْ حُلْقُومَه ومَرِيئَه.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

فصل [في آلة الصيد] قال المصنف رحمه الله: (الثاني: الآلة. وهي نوعان: محدد. فيشترط (١) له ما يشترط لآلة الذكاة، ولا بد من جرحه به،

١٥٬٣١٥

فإن قتله بثقله لم يبح.

١٥٬٣١٦

وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه).

١٥٬٣١٧

أما كون الثاني من شروط حل الصيد إذا أُدرك ميتاً الآلة؛ فلأنها مما لا بد منها.

ولأنها شرط في الذبح فكذا في الصيد.

١٥٬٣١٨

وأما كونها نوعين؛ فلأنها تارة تكون محدداً، وتارة تكون جارحاً.

١٥٬٣١٩

وأما كون المحدد يشترط له ما يشترط لآلة الذكاة؛ فلما تقدم من أن الصيد ذكاة. فيجب أن يشترط للمحدد من آلته ما يشترط لآلة الذكاة.

١٥٬٣٢٠

وأما كونه لا بد من جرح الصيد به؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن الصيد بالمعراض قال: ما خَزَقَ فكُل».

١٥٬٣٢١

وأما كونه إذا قتل الصيد بثقله لا يباح؛ فلأن ذلك في معنى قتل المعراض بعرضه. وسيأتي ذكره.

١٥٬٣٢٢

وأما كون ما صيد بالمعراض فقتل بحده يؤكل دون عرضه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم

١٥٬٣٢٣

قال في الحديث المتقدم:«ما خَزَقَ فكُل، وما قَتَلَ بعرضِهِ فلا تأكُل» متفق عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.