الثَّانِي: الْآلَةُ وَهِيَ نَوْعَانِ مُحَدَّدٌ فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ
الشروح عليها
فصل: (الثاني، الآلَةُ، وهي نَوْعان؛ مُحَدَّدٌ، فيُشْتَرطُ له ما يُشْتَرطُ لآلَةِ الذَّكاةِ) [على ما ذكَرْنا في بابِ الذَّكاةِ]، ولا بدَّ أن يَجْرَحَه
لا زيادة له على هذه المسألة.
(الثَّانِي: الْآلَةُ وَهِيَ نَوْعَانِ مُحَدَّدٌ فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ) لِأَنَّهَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهَا فَيَجِبُ أَنْ يُشْتَرَطَ لِلْمُحَدَّدِ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
فَصْلٌ: الثَّاني، الْآلَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ؛ مُحَدَّدٌ، فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ جَرْحِهِ بِهِ،
فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقْلِهِ، لَمْ وإِنْ أرْسَله المجُوسي، فزَجَرَه مُسْلِمٌ، لم يَحِلَّ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايةِ»، و «الحاويَيْن»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.
وقيل: إنْ زادَ عَدْوُه حلَّ، وإلَّا فلا. الثَّاني، الآلَةُ، وهي نَوْعان؛ مُحَدَّدٌ، فَيُشْتَرَطُ له ما يُشْتَرطُ لآلَةِ يُبَحْ،
وَإنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ، أَكَلَ ما قَتَلَ بِحَدِّهِ دُونَ عَرْضِهِ.
الذَّكاةِ، ولا بدَّ مِن جَرْحِه به،
فإنْ قَتَلَه بثِقْلِه، لم يُبَحْ. كشَبَكَةٍ، وفَخٌّ وبُنْدُقَةٍ،
ولو شَدَخَه. نقَله المَيمُونِيُّ، ولو قَطَعَتْ حُلْقُومَه ومَرِيئَه.
فصل [في آلة الصيد] قال المصنف رحمه الله: (الثاني: الآلة. وهي نوعان: محدد. فيشترط (١) له ما يشترط لآلة الذكاة، ولا بد من جرحه به،
فإن قتله بثقله لم يبح.
وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه).
أما كون الثاني من شروط حل الصيد إذا أُدرك ميتاً الآلة؛ فلأنها مما لا بد منها.
ولأنها شرط في الذبح فكذا في الصيد.
وأما كونها نوعين؛ فلأنها تارة تكون محدداً، وتارة تكون جارحاً.
وأما كون المحدد يشترط له ما يشترط لآلة الذكاة؛ فلما تقدم من أن الصيد ذكاة. فيجب أن يشترط للمحدد من آلته ما يشترط لآلة الذكاة.
وأما كونه لا بد من جرح الصيد به؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن الصيد بالمعراض قال: ما خَزَقَ فكُل».
وأما كونه إذا قتل الصيد بثقله لا يباح؛ فلأن ذلك في معنى قتل المعراض بعرضه. وسيأتي ذكره.
وأما كون ما صيد بالمعراض فقتل بحده يؤكل دون عرضه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال في الحديث المتقدم:«ما خَزَقَ فكُل، وما قَتَلَ بعرضِهِ فلا تأكُل» متفق عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.