فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٤٨٤ إلى ٦٬٥١١
-
٨/٤٣٨/٤٣
الثَّانِي: الْآلَةُ وَهِيَ نَوْعَانِ مُحَدَّدٌ فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ
-
وَلَا بُدَّ مِنْ جَرْحِهِ بِهِ
-
فَإِنْ قَتَلَهُ بِثَقْلَةٍ لَمْ يُبَحْ
-
وَإِنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ أَكَلَ مَا قَتَلَ بِحَدِّهِ دُونَ عَرْضِهِ
-
وَإِنْ نَصَبَ مَنَاجِلَ أَوْ سَكَاكِينَ، وَسَمَّى عِنْدَ نَصْبِهَا فَقَتَلَتْ صَيْدًا أُبِيحَ
-
٨/٤٤٨/٤٤
وَإِنْ قَتَلَ بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ، لَمْ يُبَحْ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ السُّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ
-
وَلَوْ رَمَاهُ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ، أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَتَلَهُ لَمْ يَحِلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُرْحُ مُوحِيًا كَالذَّكَاةِ، فَهَلْ يَحِلُّ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٨/٤٥٨/٤٥
وَإِنْ رَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ فَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ، حَلَّ
-
وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَغَابَ عَنْهُ،
-
ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا لَا أَثَرَ بِهِ غَيْرَ سَهْمِهِ، حَلَّ
-
وَعَنْهُ: إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحُ مُوحِيَةً حَلَّ وَإِلَّا فَلَا
-
وَعَنْهُ: إِنْ وَجَدَهُ فِي يَوْمِهِ حَلَّ، وَإِلَّا فَلَا
-
٨/٤٦٨/٤٦
وَإِنْ وَجَدَ بِهِ غَيْرَ أَثَرِ سَهْمِهِ، مِمَّا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ، لَمْ يُبَحْ
-
وَإِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا وَبَقِيَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، لَمْ يُبَحْ مَا أَبَانَ مِنْهُ
-
وَإِنْ بَقِيَ مُعَلَّقًا بِجِلْدِهِ حَلَّ
-
وَإِنْ أَبَانَهُ وَمَاتَ فِي الْحَالِ، حَلَّ الْجَمِيعُ
-
وَعَنْهُ: لَا يُبَاحُ مَا أَبَانَ مِنْهُ
-
٨/٤٧٨/٤٧
وَإِنْ أَخَذَ قِطْعَةً مِنْ حُوتٍ وَنَحْوِهِ، وَأَفْلَتَ حَيًّا، أُبِيحَ مَا أَخَذَ مِنْهُ
-
وَأَمَّا مَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ كَالْبُنْدُقِ، وَالْحَجَرِ وَالْعَصَا، وَالشَّبَكَةِ، وَالْفَخِّ،
-
فَلَا يُبَاحُ مَا قُتِلَ بِهِ لِأَنَّهُ وَقِيذٌ النَّوْعُ الثَّانِي: الْجَارِحَةُ فَيُبَاحُ مَا قَتَلَتْهُ إِذَا كَانَتْ مُعَلَّمَةً إِلَّا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ
-
٨/٤٨٨/٤٨
فَلَا يُبَاحُ صَيْدُهُ وَالْجَوَارِحُ نَوْعَانِ مَا يَصِيدُ بِنَابِهِ كَالْكَلْبِ وَالْفَهْدِ فَتَعْلِيمُهُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ وَيَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ
-
٨/٤٩٨/٤٩
وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ
-
وَلَا يُعْتَبَرُ تَكَرُّرُ ذَلِكَ مِنْهُ
-
فَإِنْ أَكَلَ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ لَمْ يَحْرُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيْدِهِ وَلَمْ يُبَحْ مَا أَكَلَ مِنْهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالْأُخْرَى: يَحِلُّ
-
٨/٥٠٨/٥٠
وَالثَّانِي: ذُو الْمِخْلَبِ كَالْبَازِيِّ، وَالصَّقْرِ، وَالْعُقَابِ، وَالشَّاهِينِ، فَتَعْلِيمُهُ بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، وَيُجِيبَ إِذَا دُعِيَ،
-
وَلَا يُعْتَبَرُ تَرْكُ الْأَكْلِ
-
وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ،
-
فَإِنْ قَتَلَهُ بِصَدْمَتِهِ، أَوْ خَنَقَهُ، لَمْ يُبَحْ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُبَاحُ وَمَا أَصَابَهُ فَمُ الْكَلْبِ هَلْ يَجِبُ غَسْلُهُ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ