فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

(فلا كَفَّارَةَ فيه) لأنَّ هذا دونَ الشِّرْكِ.

٣٦٬٧٦٨

وإن قال: أخْزاه اللهُ. أو: قَطَعَ يَدَه. أو: لعنه، إن فَعَل. ثم حَنِثَ، فلا كَفّارَةَ عليه. نَصَّ عليه أحمدُ. وبه قال عَطاءٌ، والثَّوْرِيُّ، وأبو عُبَيدٍ، وأصحابُ الرَّأْي.

٣٦٬٧٦٩

وقال طاوُسٌ، واللَّيثُ: عليه الكَفَّارَةُ. وبه قال الأوْزَاعِيُّ إذا قال: عليه لَعْنَةُ اللهِ. ولَنا، أنَّ هذا لا يُوجِبُ الكُفْرَ، أشْبَهَ ما لو قال: مَحَوْتُ المُصْحَفَ.

٣٦٬٧٧٠

وإن قال: لا يَرانِيَ اللهُ في مَوْضِعِ كذا إن فعلتُ. وحَنِثَ، فقال القاضِي: عليه كَفَّارَةٌ. وذَكَرَ أنَّ أحمدَ نَصَّ عليه.

٣٦٬٧٧١

والصَّحِيحُ أنَّ هذا لا كفَّارَةَ فيه، لأنَّ إيجابَها في هذا

٣٦٬٧٧٢

ومثلِه تَحَكُّم بغيرِ نَصٍّ، ولا قِياس صَحِيحٍ.

٤٧٠٦ -

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٥٧٩ قبلها

الإنصافالمرداوي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٥٧٩ قبلها

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٥٧٩ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.