فَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ، أَوْ صَوْمُ رَمَضَانَ، لَمْ يَنْعَقِدْ وَالنَّذْرُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ، أَحَدُهَا: النَّذْرُ الْمُطْلَقُ، وَهُوَ: أَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ
الشروح عليها
مسألة: (والنَّذْرُ المُنْعَقِدُ على خَمْسَةِ أَقسام؛ أحَدُها، النَّذْرُ المُطْلَقُ، وهو أن يقولَ: لله عِليَّ نَذْرٌ. فتَجِبُ) به
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَالنَّذْرُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ، أَحَدُهَا: النَّذْرُ الْمُطْلَقُ، وَهُوَ: أَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ) وَلَا نِيَّةَ لَهُ، وَفَعَلَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
والنَّذْرُ المُنْعَقِدُ على خَمْسَةِ أقْسامٍ؛ أحَدُها، النَّذرُ المُطْلَقُ؛ وهو أنْ يَقُولَ: للهِ عليَّ نَذْرٌ. فتَجِبُ -فيه- كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وكذا قولُه: للهِ عليَّ نَذْرٌ إنْ فَعلْتُ كذا. ولا نِيَّةَ له. الثَّانِي، نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ، وَهُوَ مَا يَقْصِدُ بِهِ الْمَنْعَ مِنْ شَيْءٍ، أو الْحَمْلَ عَلَيهِ، كَقَوْلِهِ: إِنْ كَلَّمْتُكَ فَلِلّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ. أوْ: صَوْمُ سَنَةٍ. أوْ: عِتْقُ عَبْدِي. أو: الصَّدَقَةُ بِمَالِي. فَهَذَا يَمِين، يُخَيَّرُ بَينَ فِعْلِهِ وَالتَّكْفِيرِ.
قال: (والنذر المنعقد على خمسة أقسام: أحدها: النذر المطلق. وهو أن يقول: لله عليَّ نذر. فيجب به كفارة يمين.
الثاني: نذر اللجاج والغضب. وهو: ما يقصد به المنع من شيء غيره أو الحمل عليه؛ كقوله: إن كلمتكَ فلله عليَّ الحج، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو الصدقة بمالي. فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير).
أما كون النذر المنعقد على خمسة أقسام؛ فلأنه تارة يكون مطلقاً، وتارة نذر لجاج وغضب، وتارة مباحاً، وتارة معصية، وتارة تبرراً.
وأما كون أحد أقسام النذر المنعقد: النذر المطلق كما مثل المصنف رحمه الله من قوله: لله عليَّ نذر؛ فلأنه نذر فيدخل في قوله تعالى:{وليوفوا نذورهم}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «النذرُ حلفَة (١») .
وأما كونه تجب به كفارة يمين؛ [فلقوله صلى الله عليه وسلم «كفارةُ النذر إذا لم يُسمِّ كفارةُ يمين». رواه الترمذي] وقال: حديث حسن صحيح غريب.
ولأنه قول ابن عباس وابن مسعود وجابر وعائشة ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم.
وأما كون الثاني من أقسام النذر المنعقد: نذر اللجاج والغضب كما مثل المصنف رحمه الله؛ فلما ذكر قبل.
وأما كونه يميناً يتخير بين فعله والتكفير؛ فلأن ذلك خرج مخرج اليمين. فوجب أن يعطى حكمها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.