فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ النَّذْرِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٧٠٠ إلى ٦٬٧١٥

  1. ٨/١٢١٨/١٢١

    وَهُوَ: أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ لِلَّهِ تَعَالَى شَيْئًا

  2. وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا

  3. وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْقَوْلِ

  4. وَإِنْ نَوَاهُ مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ لَمْ يَصِحَّ

  5. وَلَا يَصِحُّ فِي مُحَالٍ وَلَا وَاجِبٍ،

  6. فَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ، أَوْ صَوْمُ رَمَضَانَ، لَمْ يَنْعَقِدْ وَالنَّذْرُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ، أَحَدُهَا: النَّذْرُ الْمُطْلَقُ، وَهُوَ: أَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ

  7. ٨/١٢٢٨/١٢٢

    فَتَجِبُ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ الثَّانِي: نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ، وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ شَيْءٍ، أَوِ الْحَمْلُ عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِ: إِنْ كَلَّمْتُكَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ، أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ، أَوْ عِتْقُ عَبْدِي، أَوِ الصَّدَقَةُ بِمَالِي فَهَذَا يَمِينٌ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَالتَّكْفِيرِ الثَّالِثُ: نَذْرُ الْمُبَاحِ كَقَوْلِهِ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبِي، أَوْ أَرْكَبَ دَابَّتِي، فَهَذَا كَالْيَمِينِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ، وَبَيْنَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

  8. ٨/١٢٣٨/١٢٣

    وَإِنْ نَذَرَ مَكْرُوهًا كَالطَّلَاقِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُكَفِّرَ

  9. وَلَا يَفْعَلَهُ الرَّابِعُ: نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ، كَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَصَوْمِ يَوْمِ الْحَيْضِ وَيَوْمِ النَّحْرِ،

  10. ٨/١٢٤٨/١٢٤

    فَلَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ وَيُكَفِّرُ إِلَّا أَنْ يَنْذُرَ نَحْرَ وَلَدِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ كَذَلِكَ وَالثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُ ذَبْحُ كَبْشٍ وَيُحْتَمَلُ أَلَّا يَنْعَقِدَ نَذْرُ الْمُبَاحِ وَلَا الْمَعْصِيَةِ

  11. ٨/١٢٥٨/١٢٥

    وَلَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ أَوْ الِاعْتِكَافَ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ،

  12. وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

  13. ٨/١٢٦٨/١٢٦

    وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ، فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِثُلُثِهِ،

  14. وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

  15. وَإِنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِأَلْفٍ لَزِمَهُ جَمِيعُهَا

  16. وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ ثُلُثُهُ