وَإِنْ قَالَ شَاهِدَانِ: فَنَحْنُ نَشْهَدُ لَكَ. فَقَالَ: هَذَانِ بَيِّنَتِي. سُمِعَتْ
الشروح عليها
مسألة: (وإن قال شاهدان: نحن نَشْهَدُ لكَ. فقال: هذان بَينتِي. سُمِعَتْ) قاله أبو الخَطَّابِ؛ لِما ذَكَرْنا.
٤٨٨٥ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ قَالَ شَاهِدَانِ: فَنَحْنُ نَشْهَدُ لَكَ. فَقَالَ: هَذَانِ بَيِّنَتِي. سُمِعَتْ) وَهِيَ أَوْلَى مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا ; لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهَا. لَكِنْ لَوْ شَهِدَتْ بِغَيْرِ مَا ادَّعَاهُ فَهُوَ مُكَذِّبٌ لَهَا، نَصَّ عَلَيْهِ.
وَإِنِ ادَّعَى شَيْئًا فَأُقِرَّ لَهُ بِغَيْرِهِ لَزِمَهُ إِذَا صَدَّقَهُ الْمُقِرُّ لَهُ، وَالدَّعْوَى بِحَالِهَا، نَصَّ عَلَيْهِ.
(فإِنْ قَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي. لَمْ يُكَلَّفْ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ) لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهَا، وَلَهُ تَحْلِيفُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.
[الْبَيِّنَةُ الْغَائِبَةُ]
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.