فَإِنْ قَالَ: أَعْلَمُ، أَوْ أَحَقُّ. لَمْ يَحْكُمْ بِهِ
الشروح عليها
(فَإِنْ قَالَ: أَعْلَمُ، أَوْ أَحَقُّ. لَمْ يَحْكُمْ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَعْتَمِدُ لَفْظَ الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يُوجَدْ.
وَالثَّانِيَةُ: يُقْبَلُ. اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ. وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلَا تَابِعِيٍّ لَفْظَ الشَّهَادَةِ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: أَقُولُ: إِنَّ الْعَشَرَةَ فِي الْجَنَّةِ، وَلَا أَشْهَدُ. فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: مَتَى قُلْتَ فَقَدْ شَهِدْتَ.
وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَهَلْ مَعْنَى الْقَوْلِ وَالشَّهَادَةِ إِلَّا وَاحِدٌ.
وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْعِلْمُ شَهَادَةٌ.
فَرْعٌ: لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى الْآنَ، بَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.