فَإِنْ قَالَ: أَعْلَمُ، أَوْ أَحَقُّ. لَمْ يَحْكُمْ بِهِ
Its commentaries
(فَإِنْ قَالَ: أَعْلَمُ، أَوْ أَحَقُّ. لَمْ يَحْكُمْ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَعْتَمِدُ لَفْظَ الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يُوجَدْ.
وَالثَّانِيَةُ: يُقْبَلُ. اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ. وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلَا تَابِعِيٍّ لَفْظَ الشَّهَادَةِ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: أَقُولُ: إِنَّ الْعَشَرَةَ فِي الْجَنَّةِ، وَلَا أَشْهَدُ. فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: مَتَى قُلْتَ فَقَدْ شَهِدْتَ.
وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَهَلْ مَعْنَى الْقَوْلِ وَالشَّهَادَةِ إِلَّا وَاحِدٌ.
وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْعِلْمُ شَهَادَةٌ.
فَرْعٌ: لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى الْآنَ، بَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.