فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠٤٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢١ج ٢ ص ٢١

ويخبر أن الذي يريد الزواج مبتغيا به غير ما يقصد منه من تكوين الاسرة ورعاية شؤونها، فانه يعامل بنقيض مقصوده، فيقول: (من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد