المسألة ١٠٬٠٤٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢١ج ٢ ص ٢١ ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده إلا دناءة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة